أكد المستشار عمر الشريف أن مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء تقدمت به الحكومة منذ فتره وناقشناها في شهر مارس الماضي ووفق عليه من حيث المبدأ، والهدف منه هو حماية حقوق المبلغ عن أي جريمة تقع، وكذلك الخبير الذي يدلي برأيه في أي دعوى جنائية دون أن يتعرض لخطر.
وأشار أن القانون ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة 25 منها والتي تنص على أن تتخذ كل دولة التدابير التشريعية لتجريم الأفعال ومنها استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتحريض على الإدلاء بشهادة زور.
وقال العميد مصطفى سيد ممثل وزارة الداخلية، أن القانون سوف يساهم في عملية البحث الجنائي نتيجة رفض عدد كبير من المبلغين من الإدلاء بشهاداتهم خوفا من التعرض لأي مخاطر.
وتساءل الدكتور امين مصطفى وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، كيف تحكم المحكمة بناء على شهادة مجهلة؟، يجب وقتها ألا تكون الدليل الوحيد وذلك طبقا للقانون الفرنسي.
وتساءل النواب ما هي الجرائم التي ستوفر فيها هذه الحماية، خاصة وان الشهود لن يكونوا معروفين بل مجهولين فكيف سيناقشه الدفاع.
وأكد مصعب أكرم الشاعر، أن مجلس الشورى تأخر كثيرا في إقرار قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، مشيرا إلى ان هذا القانون كان سيساهم في تغيير مسار قضايا قتل الثوار التي عزف كثير من الشهود عن الإدلاء بشهاداتهم فيها بسبب تهديدهم بالفعل من حبيب العادلي بالقتل فإذا تمكنوا من وضع هؤلاء الشهود تحت الحماية لكان الأمر أختلف تماما.
والقانون تأخر كثيرا في منظومة العدالة ومع ذلك نحن في أمس الحاجة إليه بسبب عدم تعاون بعض الجهات مع النيابة العامة التي تعمل في ظروف صعبة، ونحن نتعجب من عدم الانتهاء من هذا القانون خاصة وان لدينا شهود بالأسماء نريد أن نضعهم تحت الحماية حتى يتمكنوا من الإدلاء بشهاداتهم.
|