المالية: غدا أخر موعد لتلقي اقرارات الحد الأقصي للدخل.. وغرامة للمخالفين

 


 



خاطبت وزارة المالية كل الوزارات والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية لتطبيق قانون الحد الاقصي للاجور وربطه بالحد الادني وفقاً للقواعد التنفيذية التى حددها المنشور رقم (1) لسنة 2013.



وصرح الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية بان القواعد التنفيذية تتضمن 6 قواعد وهي اصدار قرار من السلطة المختصة بكل جهة من الجهات العامة المخاطبة بقانون الحد الاقصي سواء كان الوزير او المحافظ المختص   او رئيس الجهة المعنية  او رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة  ورؤساء وحدات الادارة العامة قرارا  بتحديد الحد الادني لما يتقاضاه شاغلي الدرجة الثالثة التخصصية او ما يعادلها او ادني وظائف الجهات  التي تنظم شئون اعضائها قوانين خاصة سواء كان بصفة مرتب او مكافأة لأي سبب او حافز او اجر اضافي او بدل او مقابل حضور جلسات  مجلس ادارة او لجان  في جهة عمله او في اية جهة اخري او اية مبالغ يتقاضاها تحت اي مسمي آخر وذلك لتحديد الحد الاقصي للدخل بواقع 35 مثل هذا الحد الادني المحدد في كل جهة من تلك الجهات العامة.



وأضاف ان القواعد تلزم كل عامل من العاملين بالجهات المخاطبة باحكام قانون الحد الاقصي  ممن يزيد دخله  عن الحد الاقصي ان يقدم اقرارا بذلك الي جهة عمله في موعد اقصاه 30 مايو الحالي  اي غدا الخميس علي ان يوضح   الاقرار قيمة ما تقاضاه من اموال عامة وما هي المصادر التي حصل منها علي هذه الاموال سواء كانت جهة عمله فقط ام جهات اخري  ونوعية هذه المبالغ في صورة اجر أو مكافأة أو بدل  مع تحديد  المبالغ الزائدة عن الحد الاقصي للدخل  مع رد هذا المبلغ الزائد عن الحد الاقصي  للوحدة الحسابية بجهة عمله قبل نهاية الشهر الحالي، علي ان يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة عامة لتلقي الاقرارات من العاملين.



وقال ان الوحدة الحسابية ستقوم بتدقيق هذه الاقرارات ومراجعتها مع ارسال صورة منها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .



وأشار الوزير الي ان الوحدة الحسابية بالجهات العامة ستلتزم برد المبالغ التي تتلقاها في اطار تطبيق الحد الاقصي الي حساب خاص بالخزانة العامة تم فتحه بالبنك المركزي باسم حساب المبالغ الزائدة عن الحد الاقصي وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ سداد هذه المبالغ.



وحذر كل من يمتنع عن تقديم الاقرار في الميعاد المحدد او عدم رد المبالغ الزائدة عن الحد الاقصي  فانه سيعاقب بغرامة لا تقل عن  25% ولا تجاوز 100% من قيمة ما حصل عليه من دخول تزيد  عن الحد الاقصي مع الزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما تقاضاه بالزيادة الي الجهة الادارية التي يتبعها لردها الي الخزانة العامة للدولة.



وطالب الوزير المديرين والمراقبين الماليين ومديري عموم الحسابات ومديري ووكلاء الحسابات بكافة وحدات الجهاز الاداري للدولة والوزارات والمحافظات ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والاجهزة المختلفة بضرورة اتخاذ اللازم نحو تطبيق القواعد التنفيذية وسرعة تحديد مجموعات العمل واصدار قرارات الحد الادني والاقصي للاجور بهذه الجهات مع موافاة وحدة الحد الاقصي بقطاع مكتب وزير المالية  بصور من هذه القرارات لمتابعة تنفيذها.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي