طالبت النقابة العامة للصيادلة فى خطابين لها للدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى واخر للدكتور عبدالغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى بضرورة الإبقاء على مسودة مشروع كادر المهن الطبية دون تعديل فى وضع الصيدلى ومساواته بطبيب الأسنان تطبيقا لصحيح القانون منعا من وضع الصيادلة ونقابتهم فى حرج يضطرهم إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقهم.
وأضاف الخطاب أنه طبقا لنص المادة ( 10 ) من القانون رقم 127 لسنة 1955 والتى تنص على أنه تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية .
ولما كانت المادة ( 19 ) من ذات القانون تنص على أنه يدير كل مؤسسة صيدلى مضى على تخرجه سنة على الأقل وليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة.
والمادة رقم ( 30 ) من ذات القانون تنص على أنه لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل، بالاضافة إلى ان الساعات التدريبية المقررة طبقا لللوائح الجامعة تصل إلى 800 ساعة تدريبية.
وأوضحت النقابة أن مفاد هذه المواد السابقة تؤكد أنه لا يجوز للصيدلى أن يعمل مديرا لصيدلية عامة أو خاصة او مديرا لمخزن أدوية أو أى مؤسسة صيدلية أخرى إلا بعد مرور سنة على تخرجه.
وكذلك لا يجوز للصيدلى أن يكون مالكا أو شريكا فى صيدلية إلا بعد إجتياز فترة التدريب المشار إليها سلفا أيضا فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية .
فضلا عن الثابت وفقا لما درج عليه العمل خلال سنوات طويلة تزيد على العشرين عاما أن حركة تكليف الصيادلة لا تكون إلا خلال شهر مايو من العام التالى على التخرج بما يمكن الصيادلة الإنتهاء من التدريب اللازم وهو الأمر الذى نرى معه أن الصيدلى يمضى خمسة سنوات دراسة فى الكلية حتى يحصل على درجة البكالوريوس وسنة تدريب طبقا لما سبق إيضاحه لسيادتكم حتى يتمكن من مزاولة المهنة.
وقالت النقابة انه وفقا لما سبق بيانه فانه من الضرورى ان تكون السنوات الخاصة بالصيادلة المعتمدة فى كادر العاملين بالقطاع الصحى هى ست سنوات تطبيقا لصحيح القانون والواقع الذى يؤيده.
|