قال المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني للنائب العام إن قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، استند إلى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، بسبب قضاء المتهمين أقصي مدة للحبس الاحتياطي في قضية التربح من صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.
وقال رئيس المكتب الفني في تصريحات صحفية، إن محكمة الجنايات لا تملك الإبقاء علي نجلي الرئيس السابق محبوسين، حيث بلغت مدة الحبس الاحتياطي لهما سنتين، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز ستة أِشهر فى الجنح، وثمانية عشر شهرا فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.
وأضاف أن الإفراج عن المتهمين علاء وجمال مرتبط بعدم صدور قرارات بحبسهما علي ذمة قضايا أخري، وهو ما يخالفه الواقع حيث إنهما مطلوبان علي ذمة عدد من القضايا أبرزها الكسب غير المشروع، والتلاعب بالبورصة، وهدايا المؤسسات الصحفية ووزارة الإعلام.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت تأجيل قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، والستة مساعدين، وقررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك علي ذمة قضية تصدير الغاز لإسرائيل ما لم يكونا مطلوبين علي ذمة قضايا أخري.
|