‏المحكمة الاقتصادية‏: 3متنافسين حد أدني لصحة مزادات بيع العقارات المرهونة

 


اقرت محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة لصحة عقد مزادات البيوع للأصول المرتهنة للبنوك بنظام التمويل العقاري‏، حيث ذكرت المحكمة بأن المزايدة تبدأ بالاعلان عن السعر الاساسي وتنتهي بايقاع البيع علي من يتقدم بأكبر عرض للشراء واذا لم يصل السعر الي الثمن الاساسي او لم يحضر المزاد ثلاثة اشخاص وجب علي الوكيل العقاري ان يأمر بتأجيل البيع الي يوم اخر خلال ال30 يوما التالية لعقد المزاد ولا يسمح لصاحب المديونية بأن يشترك في المزايدة إلا في حالة عدم وصول سعر البيع الي الثمن الاساسي لبيع الاصول المرتهنة ويشترط حضور3 أشخاص في هذه المزايدة علي ان يرسي المزاد علي هذا الممول الدائن بعد5 دقائق من آخر سعر توقفت عنده عملية المزاد.



وكانت المحكمة قد انتهت الي بطلان مزاد بيع احد العقارات رهنته شركة استثمارية تعمل في مجال تصنيع الاغلفة البلاستيكية لأحد البنوك الاستثمارية مقابل تسهيلات ائتمانية حصلت عليها وتخلفت عليها مديونية بلغت6 ملايين و455 ألف جنيه حتي30 سبتمبر2010.



وقالت المحكمة في أسباب حكمها ان الوكيل العقاري اقترح علي البنك شراء العقار مقابل المديونية, حيث لم يحضر أي متزايد جلسة البيع بدلا من تاجيل المزاد لموعد آخر وهو الامر الذي يخالف القانون.



أصدر الحكم المستشار محمد عبد الرءوف محمد غانم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد العزيز ومحمد احمد محمد حسن نصر, رئيسي المحكمة, بأمانة سر ابراهيم ابو السعود.



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي