أعلن اتحاد الصناعات عن ضرورة التفات اللجنة التى تعمل على تعديل الدستور إلى بعض المواد الدستورية ذات صلة بالشأن الاقتصادى، والتى ستعمل بدورها على تحسين وتطوير الاقتصاد المصرى خلال الفترة القبلة.
محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، طالب اللجنة القائمة على تعديل الدستور بضرورة وضع مواد تعمل على طمأنة المستثمرين العرب والأجانب وتضمن حقوقهم داخل الدولة، إضافة إلى مواد تتضمن احترام الدولة تعاقداتها مع الدول الاخرى، إضافة وضع مادة واضحة إلى كيفية التخارج من السوق المصرى دون التعرض إلى معوقات قد تؤدى إلى تعرض الدولة إلى محكمات دولية.
وأشار البهى، إلى أن اتحاد الصناعات كان قد قدم عددا من المقترحات إلى اللجنة التأسيسية للدستور أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، تتضمن 61 مادة، منها 18 مادة مستحدثة لم ترد فى دستور عام 1971 وتغطى 13 موضوعا، أبرزها الهوية الاقتصادية والسياسات المالية والعدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعى والملكية والعمل والعمالة وحقوق العاملين وأرباب الأعمال.
أولا ما يتعلق بحقوق العمال، فقد اقترح الاتحاد إضافة مادتين جديدتين تنظمان العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تضمن التنافسية وتتفق وقواعد العدالة الاجتماعية، بحيث ينظم القانون ساعات العمل ويكفل صحة العمال وتأمينهم ضد الإخطار وينظم حقهم فى الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بأجر.
ونصت المادة الثانية على أن ينظم القانون العمل للنساء والإحداث وذوى الاحتياجات الخاصة، بحيث يكفل للمرأة آليات التوفيق بين العمل وواجباتها الأسرية، كما يحمى النشء من الاستغلال ويضمن مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى أعمال منتجة.
وبشأن العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعى، اقترحت اللجنة تعديل المادة 25 من دستور 71 بمادة تنص على أن جميع المواطنين شركاء فى السلطة والثروة ولكل مواطن نصيب من الدخل القومى حسب قيمة عمله أو ملكيته، فيما تعمل الدولة على تحقيق مستوى لائق من المعيشة لكل المواطنين وتيسر ذلك فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة ولضحايا الحرب والكوارث العامة.
وفيما يتعلق بهوية النظام الاقتصادى، فاقترحت لجنة اتحاد الصناعات المصرية مادة تنص على أنه ينظم اقتصاد الدولة وفقا لخطة تأشيرة تحقق التنمية الشاملة والمستدامة وتقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى رفع مستوى المعيشة وربط الأجر بالإنتاج ووضع حد أدنى للأجور ينظمه القانون.
وقد تم إلغاء الفقرة الخاصة بوضع حد أعلى للأجور المنصوص عليها فى المادة 32 من دستور 71 والإعلان الدستورى مارس 2011، والاكتفاء بذكر الحد الأدنى وربط الأجر بالإنتاج.
كما رأت اللجنة أهمية تعديل المادة 123 من دستور 1971 والخاصة بتنظيم استغلال الموارد الطبيعية للبلاد بهذا النص "الموارد الطبيعية والثروات المعدنية بجميع أشكالها ملك للدولة وهى التى تكفل استغلالها لصالح المجتمع وحماية البيئة بشكل يتسم بالشفافية، وإتاحة الفرص بشكل متساو أمام الجميع وبشكل يراعى الاحتياجات الحالية وحقوق الأجيال القادمة".
ودعت اللجنة، فى مادة إضافية، إلى إنشاء مجلس أعلى يمثل فيه جميع الجهات ذات الصلة بأراضى الدولة ويحدد اختصاصاته القانون ويكون له الاستقلالية ويختص بتحديد وتخطيط أراضى الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والأمن القومى ويكون له الحق فى تخصيص الأراضى وتخطيطها أو التنازل عن حقوقها لأجهزة الدولة المعنية، كما ينظم القانون الشروط الخاصة لتلبية احتياجات القوات المسلحة فى حالة الحرب أو التعبئة أو من أجل مواجهة حالات طارئة قد تعرض النظام العام أو الصحة العامة للخطر.
أما فى باب السياسات المالية، فاقترحت لجنة اتحاد الصناعات المصرية إضافة مادة جديدة تهدف إلى تعزيز استقلالية البنك المركزى تنص على أن البنك المركزى شخص اعتبارى عام مستقل يتولى رسم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها، يرشحه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على مجلس الشعب للمناقشة وبعدها يصدر الرئيس قرارا بالتعيين ولا يجوز عزله إلا بموافقة الرئيس ومجلس الشعب".
كما تضمنت الاقتراحات تعديل المادة 115 الخاصة بموازنة الدولة بحيث يتم التصويت على مشروع الموازنة، إجمالا بالإيجاب أو الرفض وليس بابا مثلما هو منصوص عليه فى دستور 1971، وعلى أن أية زيادة فى النفقات يجب أن يقابلها زيادة فى الإيرادات، فيما كانت تنص المادة 115 فى دستور 71 على أنه يجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة وإذا ترتب على التعديل زيادة فى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات.
وفيما يتعلق بقضية الملكية، فرأت اللجنة أنها تخضع لرقابة القانون وتحميها الدولة وهى ثلاثة أنواع عامة وتعاونية وخاصة، واقترحت مادة تنص على أنه "لا يجوز التأميم إلا لأغراض المنفعة العامة التى يتعين إثباتها على النحو الواجب وبعد دفع التعويض الكامل المطابق لقيمة الممتلكات المستولى عليها وقت انعقاد جلسة المحكمة المعنية بتحديد التعويض تحديدا نهائيا".