أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى رقم 72478 أمام القضاء الإداري اختصموا فيها كلا من: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ورئيس الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، كل منهم بصفته، وذلك لامتناعهم عن تمكين مواطنة مصرية من حقها في العلاج على نفقة الدولة.
وكانت المواطنة التي ينوب عنها محامو المركز في رفع الدعوى قد أصيبت بمرض التصلب العصبي المتعدد، وهو من أكثر الأمراض العصبية انتشارا في مصر ويدخل ضمن الأمراض العصبية المزمنة والتي تتطلب علاجا باهظ التكاليف، وهو أيضا أحد الأمراض التي تستلزم العلاج بالإنترفيرون، التي أصدر وزير الصحة قرارًا في عام 2010 بشمولها بين حالات العلاج على نفقة الدولة، ومع ذلك ورغم تقدم المواطنة بطلبات تلغرافية إلى الجهات المختصمة بالدعوى مطالبة بتمكينها من حقها في العلاج على نفقة الدولة، إلا أن أيا منها لم يستجب لها. وتطعن هذه الدعوى أمام القضاء الإداري في القرار الس لبي لمن تختصمهم بالامتناع عن أداء ما يلزمهم به الدستور والقانون من توفير الرعاية الصحية للمواطنة.
تستند الدعوى إلى مخالفة القرار السلبي المطعون فيه للدستور المصري في مواده رقم 33 التي تحظر التمييز بين المواطنين، و62 التي تنص على أن الرعاية الصحية حق لكل مواطن، و66 التي تنص على أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، إضافة إلى مخالفته لمفهوم المادة 159 بند 8 والذي يعني إلزام مجلس الوزراء بحماية حقوق المواطنين، التي ينص عليها الدستور ومنها حقهم في الصحة.
كما تستند الدعوى إلى مخالفة القرار للقانون المصري وللمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، وكذا دستور منظمة الصحة العالمية. كذلك استندت الدعوى إلى كون القرار المطعون فيه قد شابه الانحراف بالسلطة وفق ما استقر القرار الإداري على تعريفه من خلال أحكام سابقة له.
|