أصدرت محكمة جنح مدينة نصر حكمها فى الدعوى التى تطالب بحبس الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق لاتهامة بالخيانة الامانة بعدم قبول الدعوى المدنية والجنائية والزام مقيم الدعوى بالمصاريف لرفعها من ذى صفة.
صدر القرار برئاسة المستشار معتصم بالله الجبالى وسكرتارية محمد على، شهدت جلسة محاكمة الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق حالة من القلق والارتباك الجميع اثناء انعقاد جلسة النطق بالحكم.
بدأت الجلسة يوم 26 أكتوبر في تمام التاسعة النصف صباحًا وسط اجراءات امنية مشددة وقرر القاضى النطق بالحكم اخر الجلسة، واثناء رفع الجلسة استعدادًا للنطق بالحكم نشبت اشتباكات بالألفاظ والأيدي بين أحد المحامين ويدعى "علاء.ا"، وحاجب الجلسة والذي اتهمه المحامي إنه طلب منه أموال إلا أن المحامي رفض فحدث الاشتباك بينهما، وشهدت القاعة حالة من الهرج والفوضى من قبل المحامين الموجود بالقاعة والذين رفضوا أن يتعدى الحاجب على احد المحامين معتبرين ذلك تعدى على جميع المحامين وطلبوا مقابلة رئيس المحكمة وتقديم مذكرة بالواقعة الا أن قائد حرس المحكمة تدخل في الأمر وأصلح بين الطرفين وانهيت المشكلة.
كان قدم الجلسة الماضية الدكتور سيد عتيق، رئيس القسم القانون الجنائي بجامعة حلوان ومقيم الدعوي للمحكمة بعدة حوافظ مستندات تحتوي صورًا من استمارات تمرد ومنها التي وقع عليها بنفسه الدكتور محمد البرادعى، وأيضا صورة من خطاب استقالة المؤرخة في 14 أغسطس الماضي بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة، مشيرًا إلي أنه طالب المحكمة بتوقيع أقصي عقوبة علي البرادعي وهي السجن لمدة 3 سنوات.
واضاف عتيق خلال مرافعة للمحكمة، أنه استند إلي نص المادة 341 من قانون العقوبات المصري، والتي حدد عقود الأمانة، ومنها عقد الوكالة، والذي يوجب الإخلال به المحاكمة، لأن البرادعي تم إختياره للمجلس الرئاسي وكيلاً عن الجمعية الوطنية للتغيير وممثلا لجبهة الإنقاذ الوطني والقوي الثورية، موضحًا أنه يقصد بلفظ "المال" في الدعوي "المال المعنوي" وهو ملايين استمارات تمرد التي وقع عليها المصريون وهي ذات قيمة معنوية واعتبارية، وتم التركيز في الدعوي علي جملة "أو غير ذلك" التي تضمنها القانون وهي تشير إلي المال المعنوي
الجدير بالذكر أن الدكتور سيد عتيق، أقام دعوى جنحه مباشرة امام محكمة الجنح بمدينة نصر ضد الدكتور محمد البرادعى بصفته وكيلا عن جبهة الإنقاذ الوطني، وممثلا لها والقوى الثورية، مضيفا أن "البرادعي وافق على منصب نائب الرئيس بصفته وكيلاً وليس أصيلاً، كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 أغسطس الماضى" وأن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة، وخروجا عن حد الوكالة، وأن البرادعي لم يرجع للقوى الوطنية، التي وكلته، ولم يستشرها أو يأخذ رأيها".
وأوضح المدعي فى صحيفة الدعوى أن "البرادعي بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين أن التظاهر حق كفلته جميع الدساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات، التي فقدت عنصر السلمية، وخرجت عن مقتضيات القانون، وتحولت إلى أعمال شغب، وجرائم في حق الشعب والشرطة".
وأضاف فى عريضة الدعوى أن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروجا عن حد الوكالة، مؤكدا عدم رجوع "البرادعي" للقوي الوطنية التي وكلته، وأن تصرفه بتقديم الاستقالة نتج عنه خلق إنطباع لدي الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع، وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة، وتجاوزها حق الدفاع الشرعي.
|