أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي الأمير بندر بن سلمان، أن المستقبل واعد بمنطقة الخليج، حيث أثبتت المعلومات الجيولوجية والهندسية أن هناك نفطاً وغازاً جديدين يحتمل استخراجهما في المنطقة.
وأوضح أن أكبر مخزون للنفط والغاز المؤكد في العالم بمنطقة الخليج العربي، إذ تبلغ نسبته 48.4% من النفط و43% من الغاز العالمي.
وقال: تعد المملكة أهم وأكبر دولة بترولية في العالم من حيث الاحتياطي من البترول والإنتاج والصادرات والطاقة التكريرية؛ حيث تمتلك 19% من الاحتياطي العالمي، و12% من الإنتاج العالمي، وأكثر من 20% من مبيعات البترول في السوق العالمية، كما تتمتع باحتياطيات كبيرة من الغاز تقدر بـ290.8 تريليون قدم مكعب.
وأبان الأمير بندر بن سلمان خلال المؤتمر الدولي لتسوية المنازعات في مجال النفط والغاز الذي عقد مؤخرا بالبحرين، بالتعاون مع جمعية المحكمين الأميركية وجمعية مفاوضي البترول الدولية، أنه لتعزيز لغة الحوار بين الدول المنتجة للطاقة والدول المستهلكة وتفاديا لأي نزاعات تعيق تدفق هذه السلعة الحيوية، جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بإنشاء الأمانة العامة لمنتدى الطاقة العالمي في مدينة الرياض عام 2003.
وأشار إلى أنه مع اتسام عقود البترول بكونها عقودا عالية المخاطر، فإن شركات التنقيب والإنتاج والتطوير لحقول النفط أو العقود ذات الطبيعة التجارية المتعلقة ببيع وشراء النفط والغاز أو توريد المعدات ذات العلاقة بصناعة النفط والغاز تحرص على تضمين تلك العقود شرطاً لفض المنازعات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ هذه العقود بين الأطرف المتعاقدة بعيداً عن القضاء التقليدي، مما يحتم على رجال القانون والخبراء ضرورة تطوير وسائل وأدوات حل المنازعات باعتماد طرق التسويات الحديثة.
وقال: إنه نظرا لأن النفط والغاز في منطقة الخليج مملوكان للدولة ربما يثير البعض التساؤل على مسالة الأخذ بنظام التحكيم أو غيره من طرق فض النزاعات بعيدا عن القضاء الوطني كوسيلة قانونية لفض المنازعات التي تنشأ بين الدولة والطرف الأجنبي المتعاقدة معه بعقود نفط أو غاز بحجة مخالفته لسيادة الدولة، ذلك أن القضاء يمثل مظهرا من مظاهر السيادة غير القابلة للتصرف، فإن القانون الدولي أعطى الحق للدولة أن تذهب للتحكيم أو غيره لحل نزاعاتها بالطرق التي تراها مناسبة لنظامها وتنفيذ قرارات التحكيم، ويؤكد ذلك ما جاء في اتفاقية نيويورك سنة 1958 واتفاقية جنيف سنة 1961 بشأن التحكيم، حيث أكدت صراحة على أهلية الأشخاص المعنوية عموما في اللجوء إلى التحكيم كما أشارت إليه المادة الثانية من الاتفاقية المذكورة.
|