أقام على أيوب المحامى دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف العمل بقانون التظاهر لحين عرضه على المحكمة الدستورية العليا، لوجود شبهة عدم دستورية في مواده.
حملت الدعوى رقم 12705 لسنة 68 قضائية، واختصمت كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، وقالت إن حق التعبير عن الرأي، وما يتفرع عنه من حق الاجتماع والتظاهر السلمي، من الحقوق المكفولة دستورياً، وأوضحت أن أي قانون يتصدى لتنظيم حق التظاهر أو حق التجمع هو من القوانين المكملة للدستور التي لا يجوز إصدارها إلا من البرلمان المنتخب من الشعب وليس من رئيس جمهورية مؤقت.
وأشارت الدعوى إلى أن أساس حق التظاهر يكمن في المواثيق الدولية التي صدقت عليها والتزمت بها مصر أمام المجتمع الدولي، وأضافت أن مواد القانون تنطوي على قدر كبير من القيود تصل عند التطبيق إلى درجة تجميد حق التظاهر ذاته.
|