تقدَّمت الشركة المصرية الألمانية للبورسلين ببلاغ للنائب العام، ضد مُستوردى أدوات المائدة من البروسلين والتى تقوم باستيراد شحنات بشهادة منشأ مُزوّرة أو بدون شهادة المنشأ وطرحها بالسوق المصرية بطريقة تضر بالصناعة الوطنية.
وتقدّم أحمد الفخرانى، مدير الشئون القانونية بالشركة بجميع الوقائع والمستندات التى تدل على وجود تلاعب من جانب مُستوردى أدوات المائدة الأمر الذى أدى إلى ضياع 5 مليارات و600 مليون جنيه على خزينة الدولة منذ عام 2003 وحتى الآن.
وقال "الفخرانى" خلال البلاغ: إن صناعة أواني المائدة من البورسلين تُعد من الصناعات المهمة في مصر لما تقوم عليه من استخدام وسائل التقنية الحديثة وهذه الصناعة تعتبر من أنسب الصناعات للدول النامية التي تعاني من البطالة، مضيفًا أن المصانع الوطنية عملت تماشيًا مع خطة الدولة على تشجيع الصناعة والاستثمار بتطوير إمكانياتها بصفة دائمة ومستمرة عن طريق التوسعات الرأسمالية التي تكلفت الملايين من الدولارات لتكون على مستوى المنافسة للمنتجات العالمية بجودة لا تقل عن مثيلاتها التي تنتج في دول العالم.
وأضاف أنه في عام 2003 تقدمت المصانع الوطنية للبورسلين ببلاغ إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق جراء ما تعانيه بسبب ما تقوم به الصين من إغراق الأسواق ببضائعها مما كان له أبلغ الأثر في انخفاض المبيعات والإنتاج والأرباح وقلة موارد المصانع الوطنية وزيادة مديونياتها أمام البنوك.
وأشار "الفخرانى" فى بلاغه إلى أن جهاز الدعم والإغراق قام ببحث هذه الشكاوى بمعرفة خبراء الجهاز المصريين والأجانب وبعد التحقق من حدوث الإغراق وثبوت الضرر الجسيم الذي لحق بالصناعة الوطنية صدر قرار وزير التجارة الخارجية رقم 87 لسنة 2003 بفرض رسم إغراق ملائم للضرر قدره 268% لمدة خمس سنوات على واردات أدوات المائدة من البورسلين من الصين، وقد تحدّد الضرر مقارنة بانخفاض أسعار بيع الصادرات الصينية في مصر عن أسعار بيعها في الصين ومدى الضرر الواقع على الصناعة المحلية بسبب ذلك الإغراق باعتبار أن الأخير من الممارسات الدولية الضارة المُحرّمة بموجب اتفاقية "الجات".
وأوضح البلاغ أنه بعد صدور القرار قام المستوردون برفع دعوى أمام القضاء الإداري ضد وزير التجارة الخارجية بغية الحكم لهم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار وزير التجارة الخارجية رقم 87 لسنة 2003 وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار وظل الأمر مطروحًا أمام القضاء المصري وتداولت الدعوتان أمام القضاء وفي حكم لمحكمة القضاء الإداري يُعد نبراسًا للقضاء المصري العادل حيث تناول الحكم تعريف ظاهرة الإغراق في القوانين والمعاهدات الدولية وفي القانون المصري وأنواعها وشرائطها وإثبات علاقة السببية بين الإغراق والضرر بالصناعة المحلية وقد تناول الحكم ما تم من دراسات دقيقة عن طريق جهاز مكافحة الدعم والإغراق منتهيًا بأن علة فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات الصين هي توافر الشروط الموضوعية والإجرائية المنصوص عليها قانونا والتي تم التحقق من توافرها في الحالة الماثلة بغض النظر عن أي عوامل أخرى ، وأن تلك الرسوم ما كانت لتفرض على تلك الواردات إلا لحكمة مؤداها أن يفسح المجال للصناعة المحلية حتى تنهض وأن تتمكن من رفع قدراتها بما يجعلها قادرة على المنافسة الشريفة، تغليبًا للمصلحة العامة على المصلحة الفردية وقد أصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الدعويين شكلا وفي الموضوع برفضهما وإلزام المدعين بالمصروفات .
وقد تم تجديد القرار لمدة خمس سنوات أخرى بموجب القرارين الوزاريين أرقام 705 لسنة 2008 والقرار رقم 264 لسنة 2009 بتخفيض نسبة الرسم لتصبح 208 % من القيمة وبما لا يقل عن 967 دولار للطن .
ومنذ عام 2003 لجأ العديد من المستوردين إلى محاولات آثمة للتهرب من أداء رسم الإغراق وذلك عن طريق الاتفاق مع المصانع الصينية لتصدير نفس إنتاجها إلى مصر ولكن عن طريق تهريبه إلى دول الجوار مثل ماليزيا وتايلاند وهناك يتم تزوير شهادات المنشأ على أنها ماليزية أو تايلاندية خلافا للحقيقة ثم يعاد تصدير المنتج إلى مصر هروبا من أداء رسم الإغراق المستحق للخزانة العامة للدولة .
وعليه تقدمت الصناعة الوطنية بشكوى أخرى إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق لمواجهة هذا التحايل، حيث إن بعض هذه البلاد مثل ماليزيا لا تمتلك مصانع لإنتاج البورسلين أساسا وقد أثبتت الإحصاءات الرسمية تزايد صادراتها إلى مصر من أدوات المائدة مقابل انخفاض صادرات الصين إلى مصر بعد صدور قرار وزير التجارة الخارجية المنوه عنه .
فما كان إلا أن قامت وزارة التجارة الخارجية بفرض رسم إغراق على منتجات البورسلين الواردة من ماليزيا وتايلاند بموجب القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2006 لمدة خمس سنوات انتهت بالفعل ولم تجدد .
وتابع البلاغ ما أن علم المستوردون بصدور قرار الإغراق الأخير حتى لجأوا إلى جلب البضائع من دول أخرى مثل الهند والفلبين وبنجلاديش وتايوان وبعض الدول العربية استغلالا لاتفاقية التيسير العربي بين الدول العربية واتفاقية أغادير حتى يمكن للمستورد المتهرب إدخال البضائع الصينية عن طريق الدول العربية دون سداد رسم الإغراق بل دون سداد أي جمارك عادية تنفيذا لتلك الاتفاقيات .
وفي محاولة أخرى من الدولة للتصدي لتلك الظاهرة التي مازالت مستمرة حتى الآن والتي أدت إلى إجهاض قرار الإغراق الصادر من الدولة ذات السيادة وضياع مليارات الجنيهات على خزانة الدولة تمت إضافة البند الثاني من الملحق الثالث للائحة الاستيراد الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 بتاريخ 13/10/2005 والذي ينص على ضرورة أن يكون بلد المنشأ واسم المصنع مطبوعين على جميع وحدات المنتج المستورد ومغطاة بطبقة من الجليز (مادة زجاجية) ومحروقة حريقًا عاليا حتى يستحيل محوها ووضع اسم بلد منشأ آخر لا يخضع لرسم الإغراق.
ولفت "الفخرانى" إلى ان هذه الرسائل بالموانئ المصرية تم احتجازها في أكتوبر 2010 وحتى شهر يناير 2011 ولم ينجح أي مستورد في إحضار شهادة المنشأ الأصلية رغم أنها من ضروريات بل من أوليات أوراقه الاستيرادية فكان من الأولى إعادة تصدير تلك الرسائل ومنع دخولها البلاد بدلا من السماح لها بطرحها في الأسواق رغم ثبوت أنها ليست منشأ الفلبين أو بنجلاديش أو تايوان إلا انه من أجل الإنصاف وإحقاقا للحق كان لهذا القرار صدى واسع في الأسواق وبمثابة ناقوس الخطر بالنسبة للمستورد المتهرب الذي لم يعتاد من الدولة إتخاذ مثل هذه التدابير لمواجهة التهريب .
وقال إنه في إطار نوع من الإنتهاز السياسي غير الشريف تجمع المستوردون في تظاهرة أمام مجلس الشعب وأمام وزارة التجارة والصناعة حاملين لافتات تندد بوزارة التجارة وبمصلحة الجمارك وتطالب بالإفراج الفوري عن الرسائل دون سداد ثمة رسوم مما هو مستحق لخزانة الدولة جراء تهريبهم لهذه الرسائل بموجب مستندات ثابتة ويقينية ودراسات قامت بها الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي كما نددوا بالشركة المصرية الألمانية للبورسلين وبأنها هي من تقدم البلاغات للأجهزة الرقابية حتى فوجئنا في اليوم التالي بقرار وزارة التجارة والصناعة والتي كانت تحت ضغط كبير من المستوردين بأن قررت الإفراج عن جميع الرسائل والسماح بدخولها إلى الأسواق بدون سداد رسوم الدولة المستحقة .
وبعد ذلك القرار دخلت البضائع المهربة بعد الحصول على إذن رسمي من الجهات الرقابية وتلقت الصناعة الوطنية أكبر صفعة لها وهي مواجهة المنتجات الصينية بالأسواق المتهربة من سداد رسم الإغراق وعدم القدرة على منافستها .
ثم حدث بعد ذلك ثورة 25 يناير وتغير النظام واستكمالا لمسيرة المطالبات غير المشروعة للمستوردين فوجئنا بقرار صادر من قطاع الإتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بتاريخ 16/2/2011 وموجهة إلى رئيس مصلحة الجمارك يتضمن تعطيل العمل بالمنشور السابق الصادر في 7/11/2010 والذي يقوم بتفعيل نص المادة 14 من القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 والتي تتضمن اشتراط أن تكون الرسائل مصحوبة بشهادة منشأة أصلية معتمدة من الجهات المختصة طبقا للقانون ولا يخفى بأنه ستكون هناك نتائج وخيمة لهذا القرار وهي زيادة معدلات التهريب تحت أعين الجهات الرقابية التي ليس من سلطتها الآن فحص المستندات والتأكد من هوية الرسائل في ظل وجود هذه التعليمات خاصة في ظل الإنفلات الأمني وغياب الرقابة على الأسواق .
|