محكمة القضاء الإداري تقضى برفض دعوى شركة ناشيونال موتورز للسيارات

 


فى خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق ، وتعزيز  دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق ، قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من ناشيونال موتورز للسيارات الكائن مقرها (42 ش الطيران - مدينة نصر) للطعن على قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بإلزام الشركة باستبدال سيارة معيبة بأخرى جديدة على ذمة إحدى الشكاوى الواردة للجهاز وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة .



وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز كان قد تلقى  شكوى يتضرر فيها الشاكي من شرائه سيارة ماركة سايبا بضمان سارى من تاريخ الشراء الا أنه وجد بها عيب تمثل في ارتفاع درجة حرارة المحرك وبالرغم من تكرار الصيانة الا ان الشركة لم تستطع تلافى العيب .



وأكد يعقوب أن الجهاز قام بفحص الشكوى وتم مخاطبة الشركة المشكو فى حقها أكثر من مرة لإزالة أسبابها ولكن دون جدوى ، وتم إحالة السيارة للفحص بمركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة بجامعة عين شمس وانتهى التقرير الى أن الاصلاحات التى قامت بها الشركة من خلال تغيير جوان وش السلندر لم تكن هى الاجراء الأمثل خاصة وان عدم الوصول بالسيارة الى سرعة اكبر من 105 كم / ساعة يبين ان حالة المحرك غير سليمة نظراً لتآكل جدران الاسطوانتين 2 ، 3 نتيجة لتفاوت الضغط بهما .



وحيث أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه للمستهلك الحق فى استرجاع السلعة أو استبدالها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله ،  فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بإلزام الشركة المشكو فى حقها باستبدال السيارة محل الشكوى والمملوكة للشاكى بأخرى جديدة من ذات الموديل والمواصفات آو استعادتها مع رد قيمة ما دفعه الشاكى دون أية تكلفة إضافية عليه وذلك بسبب ان السيارة مكثت بمركز الخدمة للإصلاح أكثر من ثلاثة شهور كما ان عمليات الاصلاح قد اسفرت عن احتراق عداد السرعة اثناء تجربة السيارة بالمركز .



وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد رفضها تنفيذ قرار الجهاز وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 ، ولذا فقد تم إحالة الشركة المشكو فى حقها الى نيابة مدينة نصر والتي أحالتها الى محكمة القاهرة الاقتصادية  وقيدت الأوراق برقم 1420 لسنة 2011 جنح اقتصادية القاهرة لاتخاذ شئونها قبل " عماد حسين عبد النبى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال موتورز للسيارات "  ، والتي قضت بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى إلى المدعى بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنية وواحد على سبيل التعويض المؤقت ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف .



وقال يعقوب ان الشركة قد باللجوء الى طريق أخر وهو الطعن على قرار مجلس إدارة الجهاز بمحكمة القضاء الإداري وفقاً للمادة 22 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .



وأضاف يعقوب انه بالرغم من حصول الجهاز على حكم ضد الشركة المشكو فى حقها الا ان ذلك لم يحل دون اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم مذكرة بالدفاع من خلال هيئة قضايا الدولة الى الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري حتى صدر الحكم برفض الدعوى المقامة من الشركة الطاعنة وإلزامها بالمصروفات .



وأعرب يعقوب أن الحكم يمثل رادع قوى فى مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة  جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون مشيرا الى ان الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل .



 


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي