أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية قرارا بشأن تحديد أسعار بيع السجائر المحلية والمستوردة التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة العامة على المبيعات.
ونص القرار على أنه في حالة قيام أي من المنتج أو المستورد بالبيع بسعر أعلى من الأسعار الواردة بالمادة الأولى من القرار فإن السعر الأعلى هو الذي يتخذ أساسًا لحساب الضريبة العامة على المبيعات.
كما نص القرار على أنه في حال قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر أعلى من الأسعار الواردة بالقائمة السعرية التي يتضمنها القرار فإنه يعد متهربًا وفقا للبند رقم (9/د) من المادة رقم 47 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.
|