أصدر الرئيس/ عدلي منصور قراراً بقانون اليوم الأول من أبريل 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وينص قرار الرئيس بالقانون على أن يضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، مادة جديدة برقم 74 مكرراً (3) نصها الآتي:
" مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها".
كما ينص القرار على أنه " يلتزم مالكو وحائزو مركبات الدراجات النارية أو التوك توك غير المرخص بها التقدم لإدارات المرور المختصة لتقنين أوضاعهم بالحصول على التراخيص اللازمة لتسيير أو قيادة تلك المركبات وفقاً للإجراءات والقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من وزير الداخلية مد المدة المذكورة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. وتقوم النيابة العامة بعرض أوراق مركبات الدراجات النارية أو التوك توك المضبوطة والتي لم يتم تقنين أوضاعها خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة ولم يتم التوصل إلى حائزيها على المحكمة المختصة للنظر في الحكم بمصادرتها".
|