أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002.
صرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة بأن هذا القانون كان قد صدر ليتسني بموجبه وضع إطار قانوني ونُظم وقواعد رقابية لمكافحة غسل الأموال في مصر بما يفرض التزامات محددة علي المؤسسات المالية والسلطات الرقابية في هذه المكافحة كما أنشئت بموجبه وحدة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتبع البنك المركزي المصري.
أضاف أن الواقع العملي لعمليات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب استلزم حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام هذا القانون لمواجهة المستجدات الإجرامية في تلك العمليات ومن بينها تجريم تمويل الشخص الإرهابي وعدم اقتصار ذلك علي تمويل الجماعات أو الجمعيات أو المنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون عبر استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها.
أشار إلي أن التعديلات التي تم إدخالها علي قانون مكافحة غسل الأموال بموجب هذا القرار بقانون ستساهم في وفاء مصر بالالتزامات التي فرضتها الاتفاقيات الدولية اتساقا مع المعايير الواجب اتباعها في المكافحة وتحسين فاعليتها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا وبما يرفع من التصنيف الدولي لمصر في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتلتزم الجهات المختصة بالرقابة علي المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من الالتزام بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بما في ذلك الإخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وتلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف علي هذه العمليات. وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين. والأشخاص الاعتبارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل معها. أو من تاريخ قفل الحساب علي حسب الأحوال ما لم تطلب الوحدة أو سلطات التحقيق الاحتفاظ بها لمدة تزيد علي ذلك. وتلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بتحديث هذه البيانات بصفة دورية. وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية عند طلبها.
ويجب علي كل شخص عند دخوله إلي البلاد أو مغادرته الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول.
ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه. ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القانون.
|