وزارة الإسكان ترسل مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء إلى " الوزراء"

 


أرسل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع قانون العمل مع بعض مخالفات البناء الذى انتهت منه الوزارة الأسبوع الماضى للموافقة عليه، على أن يقوم مجلس الوزراء بإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليكون أول قانون «مؤقت» من نوعه للتعامل مع بعض مخالفات البناء، التى زادت خلال السنوات الثلاث الماضية.



وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التى تشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات، أو تتضمن خروجًا على خطوط التنظيم المعتمدة، أو الردود أو تجاوزًا لقيود الارتفاع المقررة قانونًا، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.

من جهتها قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان، إن مشروع القانون يتضمن 5 مواد، وتتضمن المادة الأولى أنه يجوز لكل من أقام أعمالًا بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، قبل العمل بهذا القانون، أن يتقدم بطلب إلى الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة المشار إليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء لوقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده، وفى هذه الحالة لا توقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون.

وأضافت أنه سيتم البت فى موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، وتكون اللجنة برئاسة مهندس استشارى وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية، موضحة أن هذه اللجنة تختص بالموافقة على التجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى فى ضوء معاينتها الأعمال موضوع المخالفة، والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأشارت رئيس قطاع الإسكان إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد أيضًا قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والضوابط والإجراءات التى تتبعها فى مباشرة أعمالها، وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة.

وأوضحت نفيسة هاشم أن المادة الثانية من مشروع القانون تشير إلى أنه يصدر قرار بالتجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون مقابل غرامة تعادل «ضعفى» قيمة الأعمال المخالفة، على أن تؤول حصيلة مقابل التجاوز عن الإزالة أو التصحيح على النحو التالى %60 لصالح الخزانة العامة للدولة، %35 لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان، وتخصص للصرف منها على أغراضه %5 لصالح الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة، يخصص ويصرف جزء منها على نفقات معاينات ومكافآت اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار، وغير ذلك من أوجه الصرف طبقًا للضوابط التى يضعها المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.

وأوضحت أن المادة الثالثة، تنص على سريان الأحكام السابقة على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم، ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى، ويوقف نظر هذه الدعاوى بحكم القانون إلى أن يصدر قرار بالموافقة على التجاوز عن المخالفات أو رفض التجاوز، وفى حال صدور قرار بالرفض يتعين عرض الأمر على المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة



 



 



 



 


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي