"مجلس الدولة" يقضى ببطلان 90% من عقد بيع عمر أفندى لـ"القنبيط"

 


قضت محمة القضاء الادارى "دائرة الاستثمار"  بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين، بقبول دعوي بطلان عقد بيع 90% من صفقة عمر أفندي لجميل بن عبد الرحمن القنبيط، شكلاً وفي الموضوع، بإلغاء القرار المطعون فيه.



وكان حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد مشروع مدينتى، قد أقام دعوي قضائية حملت رقم 11491 لسنة 65 قضائية ضد كل من رئيس الوزراء الأسبق، ووزير الإستثمارالأسبق، ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير بصفتهم، وضد شركة أنوال المتحدة المملوكة للقنبيط، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إبرام عقد بيع شركة عمر أفندى والموقع بين الشركة القابضة للتجارة وبين شركة أنوال المتحدة.



وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى ببطلان عقد البيع لإحتوائه على شروط مجحفه وقيام القنبيط بتشريد عدد كبير من العاملين دون الحصول على حقوقهم بالإضافة إلى زيادة مديونية الشركة للبنوك ممايهدد فروعها الأثرية .



قال الفخرانى فى دعواه إن البيع تم نظير مبلغ 590 مليون جنيه وذلك مقابل جميع فروع عمر أفندى البالغ عددها 82 فرع على مستوى الجمهورية فى حين يصل سعر أحد الفروع فقط وهو فرع عبد العزيز إلى أكثر من 700 مليون جنيه، وذلك لأن مساحة هذا الفرع 700 متر مربع وسعر المتر فى هذه المنطقة لا يقل عن 100 ألف جنيه وكذلك فرع المحلة الكبرى الذى لايقل سعر متر الأرض فيه عن 60 ألف جنيه هذا بالإضافة إلى فروع شارع مراد والإسكندرية وباقى الفروع الأخرى التى شيدت بأفضل المناطق على مستوى الجمهورية وقيمة أراضى الفروع فقط لاتقل عن 4 مليارات جنيه على الأقل.



وأضاف الفخرانى أن هذا العقد مخالف لقانون المزايدات والمناقصات وذلك لأنه تقدم بعطاء وحيد فى تاريخ جلسة البيع وهو عطاء جميل القنبيط وقدم عرضا للشراء مقابل 504 مليون جنيه مقابل شراء 100% من أصل عمر أفندى فى حين أن المطروح للبيع هو 90 % فقط من الأصول مع إحتفاظ الدولة بنسبة الـ10% الباقية علما بأن لجنة التقييم الرسمية لأصول شركة عمر أفندى والتى طرحت الشركة على أساسها السعر التقديرى للبيع قدرت بمبلغ مليار و300 مليون جنيه على الأقل كثمن أساسى يمكن أن يزيد عن السعر الفعلى لا يقل عن 2 مليار ونصف المليار جنيه، موضحا أن هذا العقد يخالف نص المادة 58 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن وجوب عرض العقد على مجلس الدولة لمراجعته بإدارة الفتوى المختصة قبل التوقيع على هذا العقد.



وأشار الفخرانى فى دعواه إلى أن المشترى خالف بنود العقد لقيامه بتشريد أكثر من 400 أسرة فى حين أن العقد ينص على عدم التفريط فى العمالة سوى بحد أقصى 600 عامل على مدار 3 سنوات مع تعويضه بما يعادل مرتب أخر ثلاثة شهور مضروبا فى عدد سنوات خدمته، كما أن العقد خالف الفلسفة والهدف الذى تم من أجله تم بيع المؤسسة العملاقة وهى تعظيم الإستفادة الشعبية نتيجة هذا البيع.



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي