الرقابة المالية: معايير الترشح لـ"مصر المقاصة"تستهدف مناصب تنفيذية

 


 



قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تعديلات الهيئة لقواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، استهدفت وضع معايير أكثر موضوعية وتفصيلًا لم يمكن لهم الترشح لمنصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.



وأضاف أنه كان من غير المناسب أن تكون هناك شروط عامة موحدة لكافة الأعضاء من ذوى الخبرة الذين ينتخب من بينهم شاغل كل من المنصبين. فالتشدد في شروط الخبرة الفنية والإدارية لكافة ذوى الخبرة كان سيؤدى لاستبعاد أعضاء من المرغوب انضمامهم لمجلس الإدارة ولكن قد لا يصلحون لتولى مناصب قيادية.



وأوضح  أن قرار الهيئة تضمن أنه يجب أن يتوافر فيمن يرشح كعضو من ذوى الخبرة ممن يحق لهم تولى منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب ألا يكون المرشح مرتبطًا بعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية مع إحدى الشركات أو الجهات الأعضاء المساهمين بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية أو يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة أيًا من الأعضاء المساهمين بالشركة أو شركاتها القابضة أو التابعة أو الشقيقة وذلك خلال سنة كاملة سابقة على ترشحه، وليس زوجًا أو من أقارب الدرجة الثانية لأي من هؤلاء. وكذلك يشترط ألا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر سنة في مجال أسواق رأس المال أو الخدمات المالية أو المصرفية أو نظم المعلومات، على أن تتضمن قضاء ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة قيادية.



ونوه شريف سامي إلى استمرار حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الشركة و وبين عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر وذلك فيما يتعلق برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والأعضاء من ذوي الخبرة والأعضاء المساهمين في شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وممثليهم في مجلس، وذلك لتوسيع دائرة التمثيل في مجالس الجهات المؤثرة في سوق المال ولمنع تعارض المصالح.



وبناءً على التعديلات المشار إليها تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية إعداد أربعة قوائم للمرشحين وترسلها للهيئة للعرض على مجلس إدارتها للموافقة عليها، ومنها قائمة المرشحين لرئاسة الشركة، وقائمة المرشحين لممثلي مجموعات الأعضاء المساهمين بالشركة، وقائمة المرشحين من ذوى الخبرة ممن يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب، وقائمة المرشحين من ذوى الخبرة ممن لا يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب.



ويشترط لصحة التصويت في اجتماع الجمعية العامة الالتزام بما يلي اختيار مرشح واحد من القائمة (أ)، اختيار العدد المطلوب من القائمة (ب) طبقًا لما يحدده النظام الأساسي لشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، اختيار مرشح واحد على الأقل من القائمة (ج) ويتم اختيار باقي الأعضاء من ذوي الخبرة وفقًا لأعلى الأصوات التي حصل عليها المرشحين في أي من القائمتين (ج أو د).



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي