% نسبة العلاوة الدورية فى تعديلات قانون العمل ومنع فصل العمال

 


أكد أشرف الدوكار عضو مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى أن مشروع قانون العمل الجديد جاء من أهم المواد به استحقاق العاملون السارى بشأنهم هذا القانون علاوة دورية سنوية لاتقل عن 7 % من الاجر الاساسى الذى تحسب على اساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وذلك حتى يصدر المجلس القومى للاجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .


أوضح ان تعديل مشروع القانون الجديد ينص على أن المجلس القومى للاجور هو الذى يحدد قيمة الاجور والعلاوات ويصدر قرارهما مجلس الوزراء مع اعدة النظر فى الحد الادنى للاجر كل سنتين على الاكثر مؤكدة ان تحديد الاجر سيتم وفق بنود الاتفاقيات الجماعية او عقد العمل الفردى او لائحة المنشاة وفى حالة عدم تحديد الاجر بأى من الطرق المذكورة استحق العامل اجر المثل ان وجد والا قدر الاجر طبقا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل فان لم يوجد عرف تولت ذلك المحكمة العمالية.


ولفت الى أن المشروع حدد مدة الاختبار بالعقود المبرمة بعقد العمل حيث نصت القانون على أنه لايجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر مرة واحدة عند صاحب العمل .


قال انه تم وضع ضوابط لعمل الاجانب داخل مصر وذلك أنه لايجوز لصاحب العمل تشغيل الاجانب الا بعد الحصول على ترخيص له وأيضا لايجوز العمل للاجانب ممارسة العمل داخل الوطن الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وشدد القانون على أن يكون مصرحا للاجانب بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل.


وأضاف : التعديلات تشمل ايضا أنه لايجوز فصل العامل الا اذا ارتكب خطأجسيم ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم - "اذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة وأيضا اذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل أو قدم مستندات مزورة – بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال مدة 24 ساعة من وقت علمه بالواقعة وأيضا اذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازمة حفاظا على سلامة المنشأة والعامل بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة وواضحة ومعلقة بمكان واضح .


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي