قال" محمود مرديشى " المحلل المالي بإدارة البحوث بشركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية إن فرض ضرائب علي توزيعات أرباح الشركات ليس بالتوقيت الجيد, فان قانون الضريبة علي الدخل السابق يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات, منعا للازدواج الضريبي حيث سبق تحصيل ضريبة الدخل عليها قبل التوزيع بالفعل و هو الأمر الذي يخضعه لشبهه الازدواج الضريبي. كما إن مثل هذا إقرار يضعف من تنافسية البورصة المصرية خاصة و إن الأسواق الناشئة المماثلة و أسواق منطقة الشرق الأوسط و المنطقة العربية لا تقوم بفرض أي ضرائب علي التوزيعات لهذا فان فرض ضريبة علي التوزيعات قد يؤدي لهروب الاستثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية و الداخلية المستهدفة .
وأوضح " مرديشى " إن فرض تلك الضريبة قد تؤثر بالسلب فتشجع الشركات على شطب أسهمها من البورصة لكي يقي نفسه شر ضريبة التوزيعات فإن كان سيتم تطبيق هذه الضريبة على الشركات المدرجة والغير مدرجة بالبورصة ستجد الدولة صعوبة في السيطرة على الشركات الغير مدرجة في البورصة لعدم وجود افصاحات كافية للسيطرة عليها.
فيما يلي محاولة لتوضيح كيفية احتساب هذه الضريبة ،
أولاً: الأرباح الرأسمالية :
وتحسب في نهاية العام (31 ديسمبر) على صافى الأرباح الرأسمالية المحققة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة خلال العام بواقع 10% على النحو التالي: الأرباح الرأسمالية المحققة = صافى قيمة الورقة المالية المباعة – تكلفة الاقتناء صافى قيمة البيع هو سعر البيع مخصوماً منه نسبة 3/الألف كعمولة وساطة (متوسط ستحددها مصلحة الضرائب) تكلفة الاقتناء للأوراق المالية المقيدة التي تم شراؤها بعد تاريخ العمل بأحكام القانون .
تكلفة الشراء= سعر الشراء مخصوم منه نسبة 3/الألف كعمولة وساطة (متوسط ستحددها مصلحة الضرائب) وتحسب على أساس أسلوب المتوسط المرجح بالعدد (العدد *السعر الشراء مضاف إليه نسبة 3/الألف + العدد *السعر الشراء مضاف إليه نسبة 3/الألف) والأوراق المالية التي تم شراؤها قبل العمل بالقانون يكون ثمن الشراء هو سعر الإقفال للورقة المالية في يوم الاثنين 30 يوليو مخصوم منه نسبة 3/الألف كعمولة وساطة (متوسط ستحددها مصلحة الضرائب) أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى.
وهذا يعنى إن البورصة ستتعامل على الأرباح المحققة فيما بعد تاريخ العمل بالقانون وليس ما قبله, فإن كان تكلفة الاقتناء أقل من سعر الإقفال يوم الاثنين 30 يوليو يؤخذ بسعر الإقفال و بذلك تخضع الأرباح الرأسمالية المحققة في حالة رواج وصعود السوق بعد تاريخ العمل بالقانون. وفى حال أسفر ناتج التعاملات على الأوراق المالية المقيدة عن وجود خسائر رأسمالية محققة، ترحل الخسائر لفترة لا تتعدى ثلاثة سنوات اعتباراً من العام الميلادي التالي للسنة التي تحققت فيها الخسائر الرأسمالية.
ثانياً: توزيعات الأرباح النقدية:
فتفرض الضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم المقيدة وغير المقيدة المملوكة التي يحصل عليها المساهم بواقع 10% على توزيعات الأرباح النقدية للأسهم المملوكة في أي شركة بنسبة 25% أو أقل، و 5% على توزيعات الأرباح النقدية للأسهم المملوكة في أي شركة بنسبة أكثر من 25% وبشرط الاحتفاظ بها لمدة سنتين.و يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة وذلك فيما يجاوز عشرة آلاف جنيه ويعني هذا أن المواطن المصري أو الأجنبي المقيم في مصر سيستفيد من حد الإعفاء في التوزيعات النقدية بينما لن يستفيد منه المقيم في الخارج. ولا يخضع العائد الدوري على سندات الشركات وسندات التوريق للضريبة، وعن الأسهم المجانية للشركات المقيدة وغير المقيدة لا تخضع للضريبة.
- إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأم والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25 % من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين . - التعديلات تضمنت أن تلغى المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة، ومن ثم لن تتحمل معاملات البيع والشراء بالبورصة برسم الدمغة 1/الألف .
|