أصدر هانى قدرى وزير المالية تعديلا على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، تقضى بفتح مدة الإفراج المؤقت للسيارات، والتى كانت تقتصر على 6 أشهر فقط بحد أقصى.
ونص القرار الصادر برقم 262 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية الثلاثاء، على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 157 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة برقم 10 لسنة 2006، النص الآتى: "ويجوز بموافقة وزير المالية مد المدة المقررة للإفراج المؤقت عن السيارات المشار إليها وذلك لأسباب مبررة يقبلها".
وأوضح مسئول بمصلحة الجمارك لليوم السابع، أن هذا التعديل ألغى القرار الصادر من الوزير السابق الدكتور أحمد جلال فى نوفمبر الماضى، وهو التعديل الذى قلص فترة مدة الإفراج المؤقت للسيارات واليخوت بحد أقصى 6 أشهر فقط، بما يعنى العودة مرة أخرى للفترة المفتوحة.
وأشار المسئول إلى أن هذا التعديل يهدف للتيسير على المصريين المقيمين بالخارج أو الأجانب والسياح الذين يأتون لزيارة مصر لفترة مؤقتة ويتم الإفراج المؤقت عن سياراتهم من المنافذ الجمركية لاستخدامها داخل مصر خلال فترة الإقامة بفتح مدة الإفراج دون تقييدها بفترة معينة.
جدير بالذكر أن وزير المالية السابق الدكتور أحمد جلال أصدر قرارا برقم 691 لسنة 2013 فى نوفمبر الماضى، يقصر مد فترة الإفراج المؤقت بموافقة الوزير بحد أقصى 6 أشهر للسيارات واليخوت، وهو ما تم إلغاؤه والعودة لأصل المادة قبل التعديل السابق بالنسبة للسيارات لتصبح فترة المد مفتوحة المدة.
|