الرقابة المالية تشترط 15 مليون جنيه حد أدنى لرأس مال شركات التأمين الطبى

 


قال الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة والذى أنتهى منذ قليل وافق على إجراء تعديل على قانون رقم 10 ، لسنة 1981.



وأوضح أنه تم السماح بإنشاء شركات تأمين طبى متخصصة برأس مال بحد أدنى 15 مليون جنيه، وبحد أدنى 4 مليون جنيه لشركات الرعاية الطبية.



وأضاف انه تم السماح للشركات التى تمارس برامج التأمين الطبى أن توفق أوضاعها خلال سنة بتحويلها إلى شركات تأمين طبى.



وأكد أن المجلس وافق على إدخال آلية بذات القانون لإلزام شركات التامين فى حالة أحقية المؤمن لهم فى التعويض.



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي