وزير المالية :معايير لتقييم وحساب الضريبة العقارية علي المنشآت الصناعية والأنشطة الاخري غير السكنية

 


يعقد هاني قدري دميان وزير المالية عددا من الاجتماعات مع وزراء السياحة والبترول والطيران المدني والنقل لبحث وضع معايير تطبيق  قانون الضريبة  علي العقارات المبنية علي المنشآت والوحدات العقارية المستغلة بالقطاعات التابعة لهذه الوزارات اما بالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة فقد تم توقيع اتفاق مؤخرا بينها وبين وزارة المالية يتضمن معايير تقييم المنشات الصناعية وسيتم ارسال مطالبات للضريبة المستحقة للمصانع وفقا لهذا الاتفاق .وتأتي الاجتماعات والاتفاق تطبيقا للمادة الثالثة عشر من القانون بالقرار الجمهوري لتعديل احكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية التي تنص علي وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر بغرض تحديد وعاء الضريبة لكل منها بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.


وأوضح وزير المالية ان الوزارة ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية بدأت بالفعل في إرسال خطابات بالربط الضريبي علي الوحدات السكنية التي تم حصرها وتقييم قيمتها السوقية للأغراض ألضريبية مشيرا إلي أن القانون يعد ساريا منذ اول يوليو من عام 2013.


وأكد الوزير ان القانون يسمح لمالك الوحدات العقارية بالطعن علي تقييم الضريبة خلال 60 يوما من تسلمه إخطار ربط الضريبة علي ان يتم النظر في هذه الطعون بمعرفة لجان الطعن خلال 30 يوم .


وردا علي ما أثير عن بدء عمليات تقييم المطارات  اشار طارق فراج مستشار وزير المالية الي انه قد تم عمل حصر مبدئي لها تمهيدا لوضع معايير التقييم  بعد الاتفاق  الذي سيتم بين وزير المالية ووزير الطيران المدني علي هذه المعايير.


وأضاف فراج  ان العقارات المقامة علي الاراضي الزراعية ترفع عنها ضريبة الاطيان الزراعية منعا للازدواج الضريبي مع مراعاة شروط البناء علي الاراضي الزراعية المدرجة باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية حفاظا علي الرقعة الزراعية .


اما بالنسبة لمشروعات الامن الغذائي المقامة علي الاراضي الزراعية مثل محطات تربية الدواجن والشون والمخازن وحظائر الماشية اشار فراج الي خضوعها لضريبة الاطيان الزراعية وليس للضريبة علي العقارات المبنية


وبالنسبة لسداد الضريبة اكد فراج ان القانون اجاز سداد الضريبة علي قسطين الاول يستحق من اول يناير وحتى 30 /6 اما القسط الثاني فيستحق في الستة اشهر التالية حتي 31 ديسمبر من ذات السنة علي ان يتم السداد في مأمورية الضرائب العقارية الواقعة بدائرة العقار مقابل ايصال للسداد يتسلمه الممول فور دفع مبلغ الضريبة وعلي الممول الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة حتي لا يتعرض لغرامات التأخير  والفوائد عن كل قسط .


 


 


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي