أعفاء السكن الخاص للأسرة و خضوع الوحدات الإضافية للضريبة مع خصم 30%

 


صرح هاني قدري دميان وزير المالية إلى تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية المستحقة عن السكن الخاص لغير القادرين، حيث اجاز القانون لهم التقدم بطلبات بذلك لمصلحة الضرائب العقارية تعرض على لجنة خاصة برئاسة احد مستشاري مجلس الدولة للنظر فيها.


وقال ان المسكن الخاص للاسرة معفي من الضريبة العقارية حتي مليوني جنيه كقيمة سوقية للعقار واذا زادت القيمة عن ذلك تخضع قيمة الزيادة فقط للضريبة وبعد خصم نسبة 30% مقابل اعباء الصيانة.


 


واضاف الوزير ان اى وحدة سكنية اخرى يمتلكها احد افراد الاسرة سواء كان الزوج او الزوجة او ابنائهم القصر خاضعة للضريبة وهى ان تكون وحده عقارية تامة البناء ومشغولة او تامة وغير مشغولة او مشغولة على غير اتمام  و ايا كانت مادة بنائها أو كان الغرض من استخدامها، لافتا الي ان سعر الضريبة طبقا للقانون الجديد يبلغ 10% فقط من صافى القيمة الايجارية السنوية مقابل نحو 42% فى ظل القانون القديم والذى يعرف (بالعوائد).


وبالنسبة لعبء الضريبة العقارية بالنسبة للوحدات الإضافية الاخرى اكد الوزير ان عبء الضريبة بسيط فهو يبلغ اقل من 11 جنيها شهريا للوحدة المقدر قيمتها بنحو 100 الف جنيه، ونحو 105 جنيهات شهريا للوحدة المقدر قيمتها بمليون جنيه.


واوضح ان تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية أختصاص  لجان قانونية تسمى    ( لجان الحصر و التقدير ) والتى تتخذ عدة معايير لعملية تقدير القيمة وهي تشمل مستوى البناء " فاخر – فوق متوسط – متوسط – اقتصادى " والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بالعقارات " كهرباء و مياه وصرف صحى وتليفونات والخدمات التى يتمتع بها قاطنى المنطقة سواء خدمات صحية او تعليمية الى جانب شبكات الطرق والمواصلات واى مرافق عامة اخرى.


واضاف ان تقدير القيمة الايجارية الذي توصلت له هذه اللجان سيظل ساريا لمدة 5 سنوات يعاد بعدها التقدير  مرة اخري لملاحقة التغييرات الاقتصادية التى  تشهدها السوق العقارية  حتي نتجنب حدوث طفرة  كبيرة بين هذه التقييمات والسعر الحقيقى السائد فى السوق للوحدات العقارية المختلفة خاصة وان احد اهداف قانون الضريبة العقارية المساعدة في رسم خريطة لمصر توضح اسعار الوحدات العقارية وايجاراتها السائدة في السوق بما يسهم في تهدئة القفزات السعرية ويضمن توازن السوق علي المدي المتوسط والطويل.


ارساء لمبدأ العدالة الاجتماعية و بث الطمأنينة ،فقد وضع القانون حدا للزيادة فى التقدير تبلغ 30% من القيمة السابقة للوحدات السكنية، وهو ما يضمن استمرار الاعفاءات الضريبية للشريحة الأكبر من الوحدات العقارية المستغلة كمسكن خاص للاسرة.


 


من ناحيته اكد طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية ان عبء الضريبة فى ظل القانون الجديد وتعديلاته التى صدرت اخيرا يعد الاقل على مستوى العالم حيث تبلغ نسبته 13, 0% من القيمة السوقية للوحدة السكنية.


ولتوضيح اثر الضريبة على من يمتلك اكثر من وحدة سكنية ضرب فراج مثلا بشخص يمتلك وحدتين الاولي سكن لاسرته وتبلغ قيمتها اقل من مليوني جنيه فتعفي تماما من الضريبة العقارية اما الاخري فتخضع للضريبة ولكن حسب قيمتها فاذا كانت مليون جنيه فان الضريبة المستحقة عنها تبلغ 1260 جنيها سنويا أما اذا كانت 5 ملايين جنيه فان الضريبة المستحقة تكون 6300 جنيه.


وحول موقف الحدائق والاراضى الملحقة بالعقارات قال ان الاراضي الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية طالما لم يتم استغلالها فاذا ما قام المكلف باستغلالها باى نوع من انواع الاستغلال فانها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمبانى او مستقلة عنها مسورة او غير مسورة . اما الحدائق و الاراضى الملحقة بالعقارات فهي تعد من العوامل المؤثرة فى تحديد القيمة الايجارية السنوية لوحدات العقار ويتم مراعاتها  بمعرفة  لجان الحصر والتقدير عند تحديد القيمة الايجارية        ( وعاء الضريبة ) اما اذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى او مستقلة عنها باى نوع من انواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة . 


وحول من المسئول عن سداد الضريبة المالك ام المستأجر؟ اكد فراج انه طبقا للقانون يعد المالك او المستغل او المنتفع هو المسئول عن سداد الضريبة العقارية. وبذلك فإن المستأجر لا يعد احد المكلفين باداء هذه الضريبة كما انه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة الا فى حدود الاجرة المستحقة عليه.


 


جدول يوضح تدرج الضريبة العقارية علي الوحدات السكنية الإضافية 


(الارقام بالجنيه)


العبء الضريبى السنوى القيمة السوقية للوحدة السكنية


 


126 100000


252 200000


378 300000


504 400000


630 500000


756 600000


882 700000


1008 800000


1134 900000


1260 1000000


1890 1500000


2205 1750000


2520 2000000


3150 2500000


3780 3000000


4410 3500000


5040 4000000


5670 4500000


6300 5000000


6930 5500000


7560 6000000


8820 7000000


10080 8000000


11340 9000000


12600 10000000


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي