كشف مركز البيت العربي للبحوث والدراسات عن خلل يصيب عملية الانتخابات البرلمانية برمتها في ضوء قانون التظاهر، والذي يعوق الدعاية الانتخابية للمرشحين للدورة البرلمانية الأولى في ظل الدستور المصري بعد ثورتي 25/30 فضلا عن سيطرة وزارة الداخلية على «تنظيم وشكل ونوع» الدعاية الانتخابية وبالتالي سيقضي على مبدأ تكافؤ الفرص، هو اشتراط يجب أن يتضمن جميع مراحل الدعاية.
واشار الى أن ذلك بسبب تجاهل اللجنة العليا للانتخابات في قرارها رقم «5» بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في انتخابات مجلس النواب لعام 2015 قانون رقم 107 لسنة 2013. الخاص بتنظيم الحق الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف إعلاماً بقانون التظاهر.
ومن جنبه قال مجدي عبد الفتاح مدير المركز في البيان الصادر اليوم إن قانون التظاهر نص في مادته الثامنة من الفصل الثاني، علي انه يجب إخطار الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة الداخلية قبل عقد الاجتماعات الانتخابية ولها حق الموافقة أو الرفض كما نصت المادة علي انه يجب إخطار بأماكن الاجتماع والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها، وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.
وأوضح عبد الفتاح أن هذا التجاهل من قبل العليا للانتخابات لقانون التظاهر لا يعني عدم تطبيقه علي الراغبين في الترشح سوء كان الإفراد أو الأحزاب، أي انه يجب علي كل مرشح إخطار وزارة الداخلية قبل عقد مؤتمرات الدعاية الانتخابية ومن حق الأخيرة الموافقة أو الرفض.
وشدد عبد الفتاح إن هذا الوضع سيخل بالعملية الانتخابية برمتها لعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين في ممارسة الدعاية الانتخابية منوها إلى أن قانون التظاهر ترك الأمر لتقديرات الجهة الإدارية، وشمل ضمن صلاحياتها من يمثلها في كل قسم شرطة، بمعنى أن الضابط المسئول عن التأمين، إذا رأي أن هذا الاجتماع يهدد الأمن العام من عدمه فمن حقه عدم منح التصريح إلى جانب حق فض الاجتماع الحاصل على تصريح بزعم تهديد الأمن العام، و بالتالي ستكون ممارسة الديمقراطية مرهونة بأمر وزارة الداخلية وهو أمر مخالف للدستور والقانون فضلا عن المعايير الدولية المنظمة للانتخابات.
عبد الفتاح قال ان هذا الوضع يعيد إنتاج ممارسات نظام مبارك في مباشرة الحقوق السياسية، الذي كان يمنع ويحجب ممارسة الدعاية الانتخابية لمعارضي الحزب الوطني لكن الاختلاف الوحيد هو ان نظام مبارك كان يمنع بالمخالفة للقوانين لكن السلطة التنفيذية ألان أخذت هذا الحق وفق قانون « تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية» والمعروف إعلاماً بقانون التظاهر
وطالب المركز بضرورة وقف التعامل بقانون التظاهر إذا كان هناك إرادة سياسية حقيقية لإخراج العملية الانتخابية بشكل يحمي ويصون الديمقراطية التمثيلية
|