اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

نقابات العمال تنظم ورشة حول " الإضرابات وتأخير الأجور "

الأحد 22 november 2015 12:50:00 مساءً
نقابات العمال تنظم ورشة حول
صورة ارشيفية

نظم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمحافظة خان يونس الأحد ورشة عمل حول " تأخير الأجور وإضرابات العمال " لعمال النظافة بمستشفى ناصر الطبي بمحافظة خان يونس.
 
وتناولت الورشة الحديث عن المواد التي ينص عليها قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م فيما يخص  ساعات العمل، والأجور، والإضرابات.
 
وقال مدير الاتحاد العام بمحافظة خان يونس علاء العمور خلال الورشة  حول الإضرابات: " يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحا أسباب الإضراب أو الإغلاق"، وأضاف " يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة".
 
وفي حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعا من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة. حسبما أشار العمور
 
وأردف " لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي،  لافتا أنه وحسب المادة (82) لا يجوز تأخير دفع أجر العامل أكثر من خمسة أيام من تاريخ الاستحقاق.
 
وبين أن العامل يستحق إجازة سنوية مدفوعة الأجر حسب المادة ( 74)  مدتها أسبوعان عن كل سنة في العمل، وثلاثة أسابيع للعامل في الأعمال الخطرة والضارة، ولا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة السنوية، وأنه لا يجوز تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين.
 
وفيما يخص المادة (84) حسبما ذكر العمور، فإنه لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل إلا عن مخالفة منصوص عليها في لائحة الجزاءات المصدقة من قبل الوزارة، وأن يراعي أن لا يزيد مقدار الغرامة عن أجر ثلاثة أيام في الشهر.
 
ولفت أنه لا يتخذ أي إجراء تأديبي ضد العامل بعد انقضاء أسبوعين من تاريخ التثبت من المخالفة، مشيرا إلى ضرورة أن ينظم سجل خاص بالغرامات التي تفرض يتضمن اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه، وأن تخصص الغرامات للخدمات.
 
وفي سياق آخر، أشار العمور إلى أن ساعات العمل الفعلي في الأسبوع 45 ساعة، مردفا: " تخفض ساعات العمل اليومي بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والأعمال الليلية، وأن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر لراحة العامل لا تزيد في مجموعها على ساعة".


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية