كشف الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تشديد عقوبة تهمة تهريب الآثار خارج البلاد لتصل إلى السجن ٢٥ عامًا، وذلك في تعديلات قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ المعتزم تقديمها إلى مجلس النواب قريبًا.
وقال «أمين»، إنه تم تعديل المادة ٣٠ من القانون التى كانت تنص على أنه لا توجد جهة مسموح لها بالإنفاق على المساجد الأثرية سوى وزارة الأوقاف بإضافة فقرة تسمح بتدخل وزارة الآثار فى الحالات الخطرة، بحيث تقوم الأخيرة بتحمل التكاليف ثم تحصل عليها من «الأوقاف»، مؤكدًا أنه تم وضع ضوابط قانونية صارمة جدًا، وبمجرد تطبيق القانون سيفكر كل مهرب مليون مرة قبل تهريب أى قطعة للخارج.
وأشار إلى أن «الآثار» خاطبت وزارة المالية لإعفاء المواد المستخدمة فى الترميم التى يتم استيرادها من الخارج من الرسوم الجمركية.
وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل قد وافق بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠١٥ على التعديلات المقترحة على مشروع القرار بقانون تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار، حيث حذف المادة ٣٦ مكرر من المشروع التى تجيز لوزارة الآثار إنشاء شركات قابضة أو مساهمة لخدمة أهداف الوزارة، والاكتفاء بالنص الوارد فى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.