النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة
تلقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد الذى أعده الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغي رئيس الاتحاد ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
المشروع قدمه لمجلس النواب النائب محمد وهب الله الامين العام للاتحاد ووكيل لجنة القوى العاملة والذي يهدف الى تعديل القانون الحالي رقم 79 لسنة 1975 والمعمول به منذ أكثر من 42 عاما والعمل على معالجة مشكلات التطبيق للقوانين والقرارات التي صدرت لتعديل بعض مواد القانون الحالي.
وقال محمد وهب الله أن المشروع سيناقش في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقب اجازة عيد الفطر المبارك وكذلك اللجنة التشريعية قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس.
واشار الى ان القانون سيشمل جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص ويهدف الى تحسين احوال اصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع، مشددا على اهمية اصدار قانون جديد للتامينات والمعاشات يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل في حالات التقاعد او العجز او الوفاة وهو مطلب دستوري ينظم للمواطن حقوقه والتزاماته التامينية في 153 مادة تضمنها مشروع القانون الموحد ومنها :
اولا: تشير المادة الرابعة من مشروع القانون بان هذا القانون يعتبر القانون العام الذي تحكم نصوصه كافة المعاملات التامينية الواردة به خصوصا مفهوم التعاريف الواردة بالمادة (8) من المشروع، وبمراعاة الاتفاقيات الدولية المعتمدة من المجالس النيابية.
كما ان المادة (133) من مشروعه القانون قد اوضحت بصورة دقيقة وقانونية اختصاص تفسير اللائحة التنفيذية لبعض مواد القانون وتحديد الدورات المستندية للنماذج والاستمارات ومعالجة مشاكل التطبيق لموضوع المقاولات.
ثانيا: فيما يتعلق بالنصوص الواردة بالتشريعات التامينية الحالية وترتبط باستقرار شروط استحقاقها، فلم يتناولها اي تعديل، حيث انها اصبحت حقوقا مكتسبة.
هذا، وقد ضمن مشروع القانون سريان احكام فرع تامين المرض ونظام مكافاة نهاية الخدمة لكل من العاملين بعقود المقاولات ونشاط العاملين بالنقل البري، حيث ان هذه الفئات لم تفعل بشانها احكام المادة (125) من القانون الحالي والتي تقضي بان يصدر وزير التامينات الاجتماعية قرار بشان انتفاعها بهذه المزايا.
وقد حدد مشروع القانون ان يتم انتفاع العاملين بعقود المقاولات وفي نشاط النقل البري لنظام مكافاة نهاية الخدمة اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون، اما تاريخ الانتفاع بنظام الرعاية الصحية فيكون اعتبارا من 2018/7/1، وهو تاريخ العمل بالموازنة التقديرية للدولة، والذي يبدا من 2018/7/1، وينتهي في 2019/6/30، حيث يتم تدبير الموارد الكافية لتطبيق نظام الرعاية الصحية لهذه الفئات والتي حرمت منها خلال المدة من 1975/9/1 حتى الان.
هذا، وقد اخضعت الفقرة (ح) من المادة (2) ينهي مشكلة قائمة حاليا عن مدى انتفاع العاملين بمهنة (بحار)، وتفسر نصا اثار جدلا في التطبيق العملي لهذه الشريحة التي تقوم بمهنة النقل البحري من موانئ جمهورية مصر العربية الى موانئ دول العالم.
وبشان المؤمن عليهم الخاضعين لاحكام القانون 1981/27 ويتضمن انهاء خدمة هذه الفئة ومن ثم استكمال 15 سنة اشتراك للمؤمن عليه وبلوغ سن 55، فقد تعرضت اللائحة التنفيذية لبيان توضيح كيفية استمرار هذه الفئة للاستمرار في العمل حتى بلوغ سن الستين وذلك في حالة تغيير طبيعة عملهم سواء قبل استكمال مدة 15 عاما او بعد استكمالهم لهذه المدة.
الفقرة (4) من المادة (18) بان تكون مدة الاشتراك في التامين 240 شهرا على الاقل، وبشرط ان تكون مدة اشتراك فعلي بدون ضم المدد المشتراه.
وهذا الاتجاه يقلل من التاثير السلبي على سلامة احتياطي الصناديق وهو ان يتم صرف معاش الشيخوخة قبل استحقاقه عند بلوغ سن الستين.
ثالثا: فيما يتعلق بالتزامات اصحاب الاعمال في فروع تامينات اصابات العمل والمرض والبطالة، فقد تم استبعاد تكلفة الرعاية الصحية عند تطبيق قانون التامين الصحي الاجتماعي الشامل على النحو الاتي:
أ - تسري نسب الاجور الواردة بكل من تاميني اصابات العمل والمرض كما وردت باحكام المادة (17) و(46) و(72) بالقانون 1975/79 وذلك حتى بدء سريان احكام قانون التامين الصحي الاجتماعي الشامل.
ب - اعتبارا من بدء تطبيق احكام قانون التامين الصحي الاجتماعي الشامل فتكون نسب الاشتراك عن فرعي تامين اصابات العمل والمرض كالاتى:
فرع تامين اصابة العمل بواقع 1% من الاجر الشهري التاميني تلتزم بها الجهات الحكومية والهيئات العامة، وبواقع 2% يلتزم بها منشات قطاع الاعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص.
فرع تامين المرض بواقع 1% من الاجر الشهري التاميني يلتزم بسدادها المؤمن عليهم بالحكومة والهيئات العامة، وبواقع 2% مناصفة بين المؤمن عليهم والقطاعين العام والخاص.
ج - فيما يتعلق بتامين البطالة يتم سداد 1% من الاجور التامينية التي يلتزم بها صاحب العمل بالقطاع الخاص، وتعفي المنشات التي يعمل بها اقل من ثلاثين عاملا، والسبب انا ما ورد بالمادة (68) من مشروع القانون تعالج ازدواجية سداد المنشات التي يعمل بها اكثر من ثلاثين عاملا، حيث ان الواقع العملي يشير الى تكرار سدادهم 1% من الاجور الاساسية الخاضعة للتامينات تؤدي شهريا الى مكاتب القوى العاملة وفقا للقانون 156 لسنة 2002 بشان حالات الطوارئ وذلك فضلا عن تكرار اشتراكهم شهريا بواقع 2% من كلا الاجرين الثابت والمتغير. وهذا الاتجاه الموضوعي بالتعديل يحدث توازنا مقبولا في الاشتراكات المقررة لفرع تامين البطالة.
رابعا: تم حذف عقوبة الحبس، حيث ان العقوبات المالية تكون كافية فضلا عن ارساء قاعدة التعاون فيما يتعلق بالاطراف المنفذة لهذا القانون، وتشجيع مناخ الاستثمار، حيث يوفر الطمانينة في التطبيق، وتكون الجزاءات المالية وفرض ريع استثمار في حالة تاخر سداد الالتزامات في غير مواعيدها المقررة بديلا لعقوبة الحبس.
ويحقق مشروع القانون ازالة الاشتباكات الناشئة بين وزارة المالية وبين صناديق التامينات وذلك فيما يتعلق باستحقاق زيادة سنوية للمعاشات وعلى النحو الوارد بالمشروع.
وايضا فيما يتعلق بالحاق ميزانية التامين الاجتماعي بميزانية الدولة، حيث ان تعريف اموال التامين الاجتماعي قد ورد بالنص الدستوري (17) بانها مال خاص يعامل معاملة المال العام، وتكون ميزانية التامين الاجتماعي ملحقة بميزانية الهيئة العامة لاستثمار وادارة التامينات الاجتماعية التي يجب انشاؤها وفقا لاحكام المادة (17) من الدستور الحالي.
وقد تم التاكيد في مشروع القانون بان تكون الدولة ضامنة لاستحقاق المعاشات وسداد 1% من اشتراكات تامين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة سنويا (وهي المعمول به في القانون الحالي)، وتخصص لسداد الزيادة السنوية للمعاشات وعلى النحو الوارد بالمشروع.
وروعي في صياغة مشروع القانون وضوح النص التشريعي وتحديد كيفية التطبيق باللائحة التنفيذية والتاكيد على وضوح التعريفات ووضع ضوابط مطلوبة للتنفيذ الصحيح من جانب الاطراف المختلفة خصوصا للعاملين بالاجهزة التنفيذية بالصناديق.
وتجدر الاشارة الى ان مشروع القانون قد تضمن نصا تشريعيا على نشر المركز المالي والقوائم المرفقة به باحد الصحف القومية اليومية باللغة العربية فضلا عن النشر بوسائل الاتصالات الحديثة لاتاحة الفرصة لاصحاب الحقوق في معرفة كاملة بكل ما يتم من تحصيل الموارد وصرف الحقوق المقررة.