أقْرت وزارة المالية ضوابط لصرف حافز الأداء بالنسبة للمعلمين وفقًا لما ورد بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنة 2011 والذي يقضي في مادته الأولى على منح شاغلي الوظائف التعليمية المنصوص عليهم في الباب السابع من قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 حافز أداء شهري بواقع 75% من المرتب الأساسي بالنسبة لشاغل وظيفة معلم مساعد أو ما يقابلها وبنسبة 50% من المرتب الأساسي لوظيفة معلم أو ما يقابلها وبواقع 25% من المرتب الأساسي بالنسبة إلى شاغلي وظائف معلم أول ومعلم أول (أ) ومعلم خبير وكبير معلمين أو ما يقابلها.
وأهابت المالية في بيان لها اليوم السبت بجميع السادة مراقبي الحسابات والمديرين الماليين وممثلي وزارة المالية بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها كل فيما يخصه بضرورة الالتزام لدى صرف هذا الحافز بالضوابط التالية حتى يتسنى صرفه لمستحقيه.
وقالت المالية: إعتبارا من أول يوليو 2011 يصرف حافز الأداء المقرر بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنة 2011 المشار إليه سلفا، على أن يتم الخصم بالتكاليف المترتبة على اعتمادات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة الوحدة الإدارية المعنية للسنة المالية 2011 / 2012 بنوع مستحدث ببند المكافآت برقم 3 / 23 بمسمى حوافز الأداء للمعلمين.
ويتم موافاة وزارة المالية "قطاع الموازنة المختص" في موعد غايته الأول من أبريل 2012 بموقف الصرف الفعلي على الحافز المشار إليه حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تسويته بالموازنات المعنية
وقالت الوزارة إن هذا القرار يسري على كل من يشغل إحدى الوظائف التعليمية وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.
وطالبت الجهات المختصة - كل فيما يخصه - بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف حافز الأداء المشار إليه وفقا لأحكامه.