اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

تعرف على عقوبة إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية

الثلاثاء 22 augu 2017 02:15:00 مساءً
تعرف على عقوبة إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية
صورة ارشيفية

نص قانون تنظيم عملية زرع الأعضاء في مصر، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، على تغليظ العقوبات في حالة ارتكاب جريمة الاتجار بالأعضاء أو زرع عضو من جسم لآخر بمقابل مادي أو بدون علم المريض أو الحصول على العضو قسرًا من المتبرع.
وشملت العقوبات وفقًا للقانون:
 
1- المادة "17" يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزراعة بالمخالفة للقانون.
 
2 - المادة "18" يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
 
3 - المادة "19" معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.
 
4 - المادة "20" يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد على السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا بمقابل مادي، فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو الحكم بقيمته في حالة عدم ضبطه.
 
5 - المادة "23" يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من القانون.
 
6 -  مادة "24" يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقًا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية