صورة ارشيفية
صرحت السلطات السعودية بقرار جديد لتمكين السعوديات في المملكة من نيل حقوق لم تكن مسموحة من قبل، بالسماح لهن بقيادة الشاحنات والدراجات النارية، وفقا لما نشرته الإدارة العامة للمرور في المملكة، حسب الصحف السعودية الصادرة في المملكة اليوم، السبت.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر في سبتمبر الماضي، أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو المقبل وفق الضوابط الشرعية.
ووفق رد على سؤال حول استعدادات المرور لتنفيذ الأمر الملك بالسماح بقيادة المرأة للسيارة، قالت الإدارة العامة للمرور: «تم إعداد جميع المتطلبات النظامية والإنشائية والإدارية والبشرية الكفيلة؛ لتمكين المرور من القيـام بأدواره اللازمة عند بدء السماح بقيادة المرأة».
وبشأن ما إذا كان سيسمح للنساء بقيادة الشاحنات والدراجات النارية بعد تطبيق الأمر الملكي، قالت: "سيسمح للنساء بقيادة الشاحنات والدراجات متى ما تم استكمال الشروط اللازمة لذلك المنصوص عليها نظاما والتي تطبق حاليا بحق".
ووفق تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، نقلته صحيفة «االجزيرة» تحت عنوان «النواعم يقدن الشاحنات والدراجات النارية، فإن الإدارة العامة للمرور أجابت عن العديد من التساؤلات بشأن القرار الجديد للسماح بالقيادة للمرأة مطلع العام المقبل 2018 حيث قالت إنه «منذ صدور الأمر القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة شاركت في اللجنة التي عقدت بهذا الشأن في وزارة الداخلية، وتم إعداد المتطلبات النظامية والإنشائية والإدارية والبشرية الكفيلة لتمكين المرور من القيام بأدواره اللازمة عند بدء السماح بقيادة المرأة».
وأضافت أن المادة (42/6) نصت على استبدال رخص القيادة سارية المفعول الصادرة من إدارة المرور المختصة بدول مجلس التعاون الخليجي برخص سعودية مماثلة.
وتابعت: "كما نصت المادة السابعة والثلاثون من نظام المرور على الإعفاء من شرط اختبار القيادة من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة بشرط أن تكون سارية المفعول، علمًا بأنه يمكن القيادة للزائرات للمملكة برخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها لسنة واحدة من تاريخ دخولها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها أيهما أقرب استنادا للمادة الثانية والأربعين".
وأكدت الداخلية السعودية في ردها، وفقا للصحيفة، أنه سيسمح للنساء بقيادة الشاحنات والدراجات متى ما تم استكمال الشروط اللازمة لذلك المنصوص عليها نظاما والتي تطبق حاليًا بحق الذكور، ولكن اشترطت أنه على المرأة إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية وإتمام سن العشرين لرخص القيادة العامة ومركبات الأشغال العامة، ويستثنى من ذلك من يمنح ترخيصا مؤقتا لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة.