وجّهت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان انتقادات حادة للجنة العليا للانتخابات، لقصر حق متابعة الانتخابات على الجمعيات والمؤسسات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2002 والمتعلق بالجمعيات الأهلية، وحصرها لحق متابعة الانتخابات على المنظمات الدولية المعتمدة من وزارة الخارجية المصرية.
كانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، قد أقرت القواعد المنظمة فى شأن تنظيم دور منظمات المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى القادمة.
حيث تضمنت تلك التعليمات أحقية منظمات المجتمع المدنى المصرية المشهرة والعاملة فى مصر ووفقا للضوابط التى يحددها القانون رقم 84 لسنة 2002 أو منظمات المجتمع المدنى الدولية المعتمدة من وزارة الخارجية المصرية – فى متابعة جميع العمليات الانتخابية وذلك بعد الحصول على التصاريح الخاصة بذلك من اللجنة القضائية العليا للانتخابات وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لإصدار التصاريح اللازمة لمتابعة عمليات الانتخاب، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون من بين الأنشطة المصرح بها لهذه المنظمات المدنية أنشطة التنمية السياسية أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان.
كما حظرت اللجنة العليا للانتخابات على الأشخاص المصرح لهم بالمتابعة بأى حال من الأحوال التدخل أو التأثير على التصويت أو التدخل فى العملية الانتخابية فى أى مرحلة من مراحلها أو السعى إلى توجية العملية الانتخابية أو استطلاع آراء الناخبين عن اتجاهات التصويت أو الإدلاء بتعليقات شخصية أو سياسية أو استنتاجات للإعلام أو الأفراد أو التقارير والتصريحات حول سير العملية الانتخابية خلال العملية ذاتها ويترتب على مخالفة ذلك جواز سحب الترخيص من المنظمة التابعين لها.
من جانبها تؤكد المنظمة على حق جميع منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية مهما كان شكلها القانونى فى ممارسة هذا الحق طالما التزمت بالمعايير الدولية والضوابط القانونية لمراقبة الانتخابات.
وعبّرت المنظمة عن رفضها للهجة التهديد فى خطاب اللجنة لمنظمات المجتمع المدنى وذلك خلال تحذيرها للمراقبين من القيام بأعمال معينة مؤكدة فى الوقت ذاته وجود تناقض فى قرارات اللجنة .
وتطالب المنظمة اللجنة بضرورة وضع قواعد واضحة ومحددة على نحو تفصيلى لتيسير عمل منظمات المجتمع المدنى ومراقبيهم فى مراقبة الانتخابات، وكيفية إصدار التصاريح اللازمة لذلك دونما إقحام للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى ذلك.
وفى هذا الصدد فإن المنظمة تعتبر أن قرار اللجنة بشأن تحديد منظمات المجتمع المدنى التى لها حق مراقبة الانتخابات يتعارض مع ما تضمنه حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 3/9/2005 فى الدعوى رقم 40136 لسنة 59 قضائية.. وتضمنت حيثيات الحكم ما يلي:
"حيث إن منظمات المجتمع المدنى والمنظمات القائمة على أمور تتصل بحقوق الإنسان تخضع فى عملها لرقابة السلطة التنفيذية وتهدف إلى إحياء الفكر الديمقراطى بين طبقات الشعب وفئاته، ولا يكون ذلك إلا بتمكينها من أداء دورها فى حدود التراخيص الممنوحة لها ووفق نظمها الأساسية التى أقرتها الجهات الإدارية المعنية.. وحيث إن اختصاص هذه الجمعيات ينحصر فى متابعة نزاهة العملية الانتخابية وتعريف المواطنين بأهمية الانتخابات والتأكيد على واجب مشاركة المواطنين فى العملية الانتخابية…..) نجد أن الحكم أكد على أحقية المنظمات فى متابعة العملية الانتخابية باعتبارها ممثلة للشعب الذى هو مصدر السلطات".