الفياجرا النسائية
أكد الصيدلي هاني سامح الخبير بقضايا الدواء أن مافيا الشركات تستغل ضعف الرقابة الدوائية على السوق المصري وتروج لما أطلقت عليه الفياجرا النسائية خصوصا وأن وزارة الصحة قد سعرت الشريط بمئتي جنيه للعشر أقراص رغم أن مصادر خاماتها من الهند والصين.
وقال سامح أن الدواء صاحب المادة الفعالة " فليبا نسرين " يستخدم وفقا لموافقة أولية من منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية لعلاج اضطراب قلة الرغبة الجنسية المكتسب للنساء قبل وصلهن لإنقطاع الطمث والمنظمة تحذر بشدة من تسبب هذا الدواء في اتخفاض ضغط الدم وفقدان الوعي والأهم أن منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية لا تسمح بتداول هذا الدواء إلا في اطار برنامج ذو ضوابط مشددة ومن قبل عدد محدد من الأطباء .
وقال سامح ان الدواء وفقا لمنظمة الأغذية والأدوية الأمريكية قد يتسبب في الإكتئاب ولا يستخدم في حالة وجود مشاكل بين الشريكين أو وجود عوامل نفسية أو صحية وقد أكدت المنظمة أن الدواء لايستخدم لتحسين العملية الجنسية.
يذكر أن العقار وفقا لسامح ارتبط بوفاة سيدة تبلغ 54 عاما بعد اربعة عشر يوما من تناول العقار.
وقد حذرت الأدوية الأمريكية بشدة من تناول العقار مع الكحوليات وعدد كبير من الأدوية تشمل حبوب منع الحمل ومضادات الفطريات والمضادات الحيوية وادوية الضغط المرتفع.
يذكر أن الشركة الحائزة للعقار بيعت لشركة فالينت الكندية مقابل مليار دولار و6% من المبيعات المستقبلية للعقار.
وقال سامح أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية قد وافقت على ترخيص 5 مستحضرات كلها لمواد فعالة من شركات هندية لصالح الشركات بيومد والحكمة الاردنية وراميدا واي يو جي ومركريل وبسعر مئتي جنيه للشريط الواحد رغم رخص سعر المادة الخام للمستحضرات الهندية وكون الكيلو جرام الواحد ينتج عشرة الاف قرص من المستحضر.
وطالب سامح بتفعيل قانون الاعلانات الدوائية على الشركات التي تورطت في الدعاية لهذا المستحضر على انه فياجرا نسائية متجاهلة المخاطر والتحذيرات المشددة حيال هذا المستحضر حيث نص القانون 206 لسنة 2017 على أنه يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية (حتى لو كان من مكتبا علمي) دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة برئاسة وزير الصحة والتي تضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات الصحة والسكان ، والتموين ، والداخلية ، والعدل ونقابات الإعلام والأطباء ، والصيادلة ، وممثل عن جهاز حماية المستهلك.
وذكر سامح أن العقوبة وفقا للمادة السابعة من القانون فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب على إستخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة .ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري حال علمه بالفعل الإجرامي ، ويكون الشخص الإعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة .