اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

حيثيات حكم تأييد انعقاد انتخابات الصحفيين بنقابة المعلمين

الاثنين 29 march 2021 12:50:00 صباحاً
حيثيات حكم تأييد انعقاد انتخابات الصحفيين بنقابة المعلمين
صورة أرشيفية

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها برفض طلب وقف انتخابات نقابة الصحفيين وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب إلغاء الانتخابات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت من الأوارق، إنه تمت دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للانعقاد يوم الجمعة الموافق 5 مارس 2021 لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، وانعقدت الجمعية في الموعد المحدد لها بالمقر الرئيسي للنقابة، إلا أن النصاب القانوني المقرر لصحة هذا الاجتماع - (نصف عدد الأعضاء على الأقل)- لم يكتمل، فقامت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة بتأجيل الانعقاد الثاني للجمعية العمومية للنقابة ليوم الجمعة الموافق 19 مارس 2021 نزولًا على حكم المادة (35) من قانون نقابة الصحفيين.

وأوضحت المحكمة، أنه حفاظًا على صحة وسلامة الصحفيين في ظل جائحة فيروس كورونا خاطبت اللجنة المشرفة على الانتخابات، رئيس مجلس الوزراء بموجب الكتاب رقم 341 بتاريخ 9 مارس 2021 بشأن تخصيص شارع عبدالخالق ثروت المواجه لمقر النقابة، بداية من شارع رمسيس إلى شارع معروف لتجرى به العملية الانتخابية المقرر لها يوم الجمعة الموافق 19 مارس 2021، إلا أن مجلس الوزراء رفض ذلك، مما حدا باللجنة المشرفة على الانتخابات في اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 مارس 2021 إلى رفع الأمر لمجلس النقابة العامة للصحفيين لاتخاذ ما يراه مناسبًا في هذا الشأن، نظرًا لأن عقد الانتخابات داخل مبنى النقابة يشكل ضررًا لا يمكن تجنبه رغم قيامها باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشارت المحكمة، إلى أنه على ضوء ذلك انعقد مجلس النقابة مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021، وناقش تقرير الطب الوقائي بوزارة الصحة، الذي أكد عدم إمكانية مراعاة الإجراءات الاحترازية أو عقد الجمعية العمومية وإجراءات الانتخابات داخل مقر النقابة نظرا لكثافة عدد أعضاء الجمعية العمومية، وبناء على ذلك انتهى مجلس النقابة في اجتماعه المذكور إلى أن انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات داخل مقر النقابة يمثل خطرًا جسيمًا على صحة وسلامة الصحفيين، فقرر بالإجماع تأجيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة في 19 مارس 2021 ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021 على أن تعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة، والذي تحدد بعد ذلك بمقر نادي المعلمين بالجزيرة.

وانتهت المحكمة إلى أنه لما كانت هناك حالة ضرورة وظروف استثنائية تجوب البلاد متمثلة في انتشار فيروس كورونا، وكانت الحياة الإنسانية هي أغلى ما يمكن للحكومات والدول والمجتمعات والمؤسسات المحافظة عليها، فحفظ النفس يعد أولى مقاصد الشريعة الإسلامية وسابقًا على حفظ الدين، ومن ثم فإنه يحق لمجلس نقابة الصحفيين والحال كذلك تأجيل الانعقاد الثاني للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والذي كان مقررًا له يوم الجمعة الموافق 19مارس 2021 ليكون يوم الجمعة الموافق 2 إبريل 2021 ونقله من المقر الرئيسي بالنقابة لمقر مفتوح بمدينة القاهرة (نادي المعلمين بالجزيرة)؛ حفاظًا على صحة وسلامة الصحفيين، خاصة أن تقرير الطب الوقائي بوزارة الصحة "المرفق صورته بالأوراق، أكد عدم إمكانية مراعاة الإجراءات الاحترازية أو عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات داخل مقر النقابة وهو الأمر الذي لم يدحضه المدعي.

وأكدت أنه بناء على ما سبق أصبح الأمر خارجا عن إرادة مجلس النقابة واللجنة المشرفة على الانتخابات في عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للنقابة في اليوم المحدد له بـ19 مارس2021 داخل مقر النقابة؛ نظرًا لما سلف بيانه، وإذ صدر القرار المطعون فيه من قبل مجلس النقابة بحسبانه القائم على إدارة شئون النقابة حتى تاريخه - وهي مرفق من المرافق العامة للدولة – فإنه يكون قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وجاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائم على سببه الصحيح - وفقًا للظاهر من الأوراق – ويغدو بالتالي غير مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع، مما ينتفي معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ، دون حاجة لبحث ركن الاستعجال.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية