اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

غرامة تصل لمليون جنيه حال تسفير بلازما الدم دون الالتزام بالضوابط

الثلاثاء 08 june 2021 12:59:00 صباحاً
غرامة تصل لمليون جنيه حال تسفير بلازما الدم دون الالتزام بالضوابط
صورة أرشيفية

يعمل قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذى صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصداره، على إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع"، ووضع تنظيما تشريعيا لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية.

ووضع القانون تعريف واضح لتسفير البلازما، وهى إرسال بلازما الدم بغرض تصنيعه خارج جمهورية مصر العربية وإعادتها في صورة مشتقات بلازما.

وأكد القانون على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما  الدم بغرض تصنيع مشتقاتها الا  عن طريق مركز مرخص له، مع الاسترشاد  بالمعايير الدولية المعمول بها، ولا  يجوز القيام بتصنيع مشتقات بلازما الدم إلا عن طريق مصنع مرخص له، مع الاسترشاد  بالمعايير الدولية المعمول بها.

وواجه القانون عقوبة بغرامة لا  تقل  عن مائة  ألف جنيه  ولا  تجاوز  مليون جنيه لكل من صدر أو استورد  بلازما  الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام  هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

وينص فى المادة 13 منه، على أنه للمصنع الخاضع لأحكام  هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما ، وذلك عن طريق البيع أو التصدير، وله استيراد بلازما  الدم أو تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجا نهائيا  وذلك كله وفقا للأحكام  والقواعد و الاجراءات  التي يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء  الذاتي من مشتقات البلازما


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية