صورة أرشيفية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، لتأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
وتستهدف التعديلات معالجة بعض المشكلات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون حيث ألغى قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.
ووجه الرئيس بأن تتضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجارى مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
كما وجه الرئيس بإقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام الحالى القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ووفقا لتوجيهات الرئيس، فإن هذه التعديلات تتضمن أيضًا السماح برد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج؛ بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسرى بشأنها الخصم الضريبي، وإلزام الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها لمصلحة الضرائب مباشرة، خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، وتوريد ٢٠٪ من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال هذه المدة، تحت حساب الضريبة، ومن ثم يتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقي قيمة الضريبة المستحقة، إضافة إلى عدم قيام المصلحة بمطالبة «المكلف» بتحصيل ما تم توريده، ويجوز لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر في الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء.
ووجه الرئيس بأن يتضمن مشروع القانون إقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وتتعلق أيضًا بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، ومراعاة البعد الاجتماعي.
وجاءت توجيهات الرئيس كالتالي:
إعفاءات ضريبية عديدة تمس قطاعات حيوية لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى.. فى تعديلات بقانون «القيمة المضافة»
إعفاء الدواء والمواد الفاعلة في إنتاجها والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة
تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج
إعفاء المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا
إعفاء خدمات الصرف الصحي تنقية أو تحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين
إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور
إعفاء مدخلات إنتاج صناعة الورق وخفض سعر الضريبة على الخدمات الإعلانية وإعفائها من ضريبة الدمغة
عدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة
إعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها من الضريبة
تيسير رد الضريبة لمغادرى البلاد من الأجانب لأى مشتريات بدءًا من ١٥٠٠ جنيه لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة لمصر وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية
رد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج دون تجاوز الرصيد الدائن الخاص بالخصم الضريبي
إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط