أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة (20) بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، والتي تنظم شروط نجاح طالب الشرطة.
وفي هذا الصدد، تقضي المادة 20 حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يعتبر طالب كلية الشرطة ناجحاً إذا اجتاز الامتحان في المواد القانونية والشرطية طبقا لما هو مقرر في المادة 16 من هذا القانون، بشرط اد أن يحصل على 50% على الأقل من النهاية العظمى، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية.
ووفقا للمادة، يكون ترتيب نجاح طلاب السنة النهائية على بها أساس المجموع الكلى للدرجات التي حصل عليها ة الطالب في المواد القانونية والمواد الشرطية يها النظرية والعملية التى اجتازها بنجاح مضافاً إليها رية متوسط درجات السلوك والمواظبة خلال سنوات ك الدراسة التي قضاها بالكلية، على ألا يحسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة التي أعاد الامتحان فيها".
وكانت الجلسة قد شهدت مُطالبه النائبة سناء السعيد، بإضافة عبارة في عجز المادة للتيسير علي طالب الشرطة الذي قد يتعذر عن حضور الامتحان لظروف قهرية أو طارئه، مفادها "إلا إذا كانت إعادة الامتحان ناجحة عن ظروف قهرية يقبلها مجلس إدارة الأكاديمية"، إلا أن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أكد أن امتحانات طلاب الشرطة نوعان المواد الشرطية والقانونية، فضلا عن أنها تنقسم إلي عملية ونظرية، والمواد النظرية في حال التعذر يكون لها لجنة خاصة والعملية تؤجل، غير أن طالب كلية الشرطة مقيم في الكلية.
يٌشار إلي أن مشروع القانون يهدف إلي استكمال تزويد ضابط الشرطة الدرجات العلمية العليا التى تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.