"العامة للرقابة المالية" تصدر قواعد إجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة
الأحد 14 november 2010 04:02:08 مساءً
قرر مجلس الهيئة العامة لسوق المال النظر فى قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالفصل بين أصولها أو أنشطتها وما يرتبط بها من التزامات وحقوق الملكية فى شركتين منفصلتين أو أكثر.
وقالت الهيئة إن التقسيم يكون أفقيًا متى كانت أسهم الشركات الناجمة عنه مملوكة لذات مساهمى الشركة قبل التقسيم وبذات نسبة الملكية، ويكون رأسيا متى تم عن طريق فصل جزء من الأصول أو الأنشطة فى شركة جديدة تابعة ومملوكة للشركة محل التقسيم، وفى الحالتين يكون تقسيم الاصول وما يخصه من التزامات على اساس القيمة الدفترية ما لم توافق الهيئة على اسلوب آخر للتقييم وفقا للضوابط التى تحددها.
وأضافت: كما يتم تقسيم حقوق المساهمين من رأسمال واحتياطيات وأرباح محتجزة وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بذلك، ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية الشركة المقسمة وعلى الشركة المنفصلة عنها ( الشركة المقسمة ).
وأشارت الهيئة إلى أنه يتم تنفيذ التقسيم باصدار اسهم القاسمة بالزيادة او التخفيض فى ضوء صافى اصول الشركة بعد التقسيم، وذلك إما بتعديل عدد الاسهم او القيمة الاسمية للسهم وباصدار اسهم جديدة للشركة المقسمة فى ضوء ما يخصها من صافى اصول الشركة.
وأوضحت أن التقسيم سيكون بناء على اقتراح مجلس ادارتها وبموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية باغلبية 75% من الاصوات الممثلة فى الاجتماع، وذلك فى ضوء القوائم المالية او المركز المالى المتخذين اساسًا للتقييم والمصادق عليهما من مراقب الحسابات.
واشارت إلى أنها ستصدر موافقتها على اصدار اسهم الشركة القاسمة بعد التعديل وعلى اصدار اسهم الشركة المنقسمة، بعد اعتماد الجهة الادارية المختصة ويتم التأشير فى السجل التجارى بتعديل رأسمال الشركة القاسمة وبقيد الشركة المنقسمة بالسجل التجارى بموجب الموافقة الصادرة من الهيئة.
ويتم تداول اسهم الشركة القاسمة والشركة المنقسمة بعد قيدهما بالبورصة وفقا للشروط الواردة بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بشرط نشر الشركات الناجمة عن التقسيم تقرير افصاح معتمدًا من الهيئة طبقًا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.