وزارة الصناعة
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 73 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 374 لسنة 2025 الخاص بضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية، وذلك في إطار جهود الدولة لتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين وتعزيز النشاط الصناعي.
ويستهدف القرار الجديد تقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.
ونص القرار على السماح بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد تنفيذ 100% من رخصة البناء لأرض المصنع، مع عدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية، إضافة إلى الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ومضي عام واحد فقط على بدء التشغيل الفعلي، فضلًا عن سداد كامل ثمن الأرض.
كما ألزم القرار المستثمر بسداد التكاليف المعيارية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع استمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة من القيود الزمنية المقررة، وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك، إلى جانب استثناء عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية.
وفيما يتعلق بحالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التشغيل الفعلي، مع ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية.
وأكد وزير الصناعة أن القرار يهدف إلى تيسير عمل المستثمرين وتحفيز النشاط الصناعي داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بما يعزز الحراك التنموي ويسهم في رفع معدلات الإنتاج والتشغيل.
ويذكر أن الوزارة كانت قد أصدرت القرار رقم 374 لسنة 2025 في نهاية أكتوبر الماضي، والذي نص على عدم جواز التنازل أو تأجير المنشآت الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد تنفيذ كامل رخصة البناء، وعدم وجود مخالفات بنائية، وإثبات الجدية، مع مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض.