وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب أمس، على مشروع قانون بتعديل المادة 20 من القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاص، بتنظيم الانتخابات الرئاسية وأحالت اللجنة المشروع للجنة التشريعية، لمناقشته وعرضه على المجلس بعد ذلك .
ويستهدف التعديل، أن تبدأ الحملة الانتخابية لمرشحى الرئاسة اعتبارًا من تاريخ فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، وحتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع داخل جمهورية مصر العربية .
وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة من اليوم التالى، لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق، على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
ووافقت الحكومة على التعديل، حيث قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل مطالبا بعرض المشروع على المحكمة الدستورية العليا، لإبداء الرأى فيه طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى .
وقال النائب مصطفى بكرى مقدم المشروع، إن تعديل مواعيد الدعاية يأتى من خلال تعديل القانون والكرة فى ملعب البرلمان، مشيرا الى ان هناك بلاغات عديدة لدى النائب العام تتهم عددا من مرشحى الرئاسة بخرق القانون بالنسبة للدعاية الانتخابية والعقوبة طبقا للقانون الغرامة أو الحبس، وبالتالى فإن مرشحى الرئاسة مطلوبون أمام النائب العام الآن .
وتابع بكرى أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، بحظر الدعاية الانتخابية الى ما قبل موعد الانتخابات بنحو ثلاثة اسابيع، يعاقب عليه القانون رقم 174 لسنة 2005 فى المادة "54" بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بأحدهما لكل للمخالفين .
وقال بكرى، إن هذا أحدث ردود فعل غاضبة لدى المرشحين وحالة استياء عارمة لدى جمهور الناخبين، الذين رأوا فى ذلك تعسفًا وتضييقًا للخناق على المرشحين الذين لن يستطيعوا نشر دعايتهم الانتخابية خلال الفترة الزمنية القصيرة التى حددها القانون، مضيفا أن المرشحين أنفسهم لم يستشعروا خطورة ما حدث لدرجة لو عرفوا العقوبة لتظاهروا أمام البرلمان .