انتهى مجلس نقابة الصحفيين، فى اجتماعه مساء أمس من إعداد الصيغة النهائية للمواد الدستورية، بشأن حرية التعبير والمعلومات والصحافة، والتى ستقدم إلى اللجنة التأسيسية للدستور، حيث تم إعداد 8 مواد، وذلك استعدادًا لتقديمها للجنة التأسيسية للدستور الجديد لتغيير المواد الخاصة بالصحافة بالدستور.
المادة الأولى، والتى تؤكد أن الصحافة سلطة رابعة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.
أما المادة الثانية: يقوم على شئون الصحافة مجلس وطنى مستقل، وعلى شئون وسائل الإعلام الأخرى مجلس آخر لصيانة الحقوق والحريات الصحفية والإعلامية المقررة بالدستور
والمادة الثالثة: حرية التعبير والرأى والصحافة والإعلام مصونة، ويحظر وقف أو إلغاء وسائط الاتصال والنشر، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب.
أما المادة الرابعة فتنص على أن الحق فى تملك وإصدار الصحف وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائل الإعلام الرقمى مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة.
فى حين تقول المادة الخامسة: إنه لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم، باستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى أعراض الأفراد والحض على العنف والتمييز.
والمادة السادسة: للصحفيين والإعلاميين الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية وفى مباشرة عملهم بحرية فى مواقع الأحداث.
والمادة السابعة هى: تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح وللأفراد الحق فى الحصول على المعلومة المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة.
أما المادة الثامنة والأخيرة: لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التى يحيلها هذا الباب من الدستور إلى المشرع لتحديدها أو تنظيمها ولا يجوز الانتقاص منها أو تعطيل نفاذها