الدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
أصدر الدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط للقيد في سجل المستشاريين الماليين لدى الهيئة.
ونص القرار على إنشاء سجل لقيد المستشاريين الماليين المستقلين بالهيئة العامة للرقابة المالية، وأن تكون الجهة أو المسئولون عن إدارة الاستشارات بها قد قامت او شاركت فى إعداد ثلاث دراسات على الأقل تتعلق بالتقييم المالي أو تحديد القيمة العادلة سواء في حالة زيادة رأس المال أو الاندماج أو الاستحواذ أو إعادة الهيكلة خلال الثلاث سنوات السابقة على التقدم بطلب القيد.
كما نص القرار على أن يكون لدى الجهات الاستشارية مراقب داخلي يتمتع بخبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجالات المشار إليها ويكون مسئولا عن التحقق من التزام المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذية والمحللين والمجموعات المرتبطة بها بعدم الإخلال بالمعايير الأساسية للأداء المهني التي يصدر بها قرار بها من رئيس الهيئة.
كما يتعهد العضو المنتدب المسئول عن الإدارة الفعلية بالالتزام بتطبيق المعايير الأساسية للأداء المهني التي سيصدر بها قرار من رئيس الهيئة ، وتلتزم بسداد مقابل الخدمات الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة.
بالاضافة إلى تولى الإدارة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية كافة الأمور الخاصة بتلقي طلبات القيد في السجل واثبات بيانات قيد كل مستشار مالي في صفحة خاصة به وكذلك اثبات كافة الملاحظات والجزاءات التي توقع على كل مستشار مالي.
وتلتزم الإدارة المختصة بالهيئة بإعداد بيان سنوي لكل مستشار مالي مقيد بهذا السجل يتضمن مدى التزامه بتنفيذ واجباته المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 وبالمعايير الأساسية للأداء المهني التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
ويحق لمجلس إدارة الهيئة ايقاف أو شطب المستشار المالي من هذا السجل في حالة عدم التزامه بالضوابط الواردة في هذا القرار.
ويجب على الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط المستشار المالي المستقل المقيدة بالسجل المشار إليه الاقتصار على مباشرة الانشطة الحاصلة على ترخيص بها من الهيئة دون أية أنشطة أخرى وعليها موافاة الهيئة بأية بيانات تتطلبها والرد على الاستفسارات والملاحظات التي تبديها في هذا الشأن خلال الأجل الذي تحدده.
ويأتي هذا القرار بعد الإطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ، وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بقانون رقم 10 لسنة 2009، وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 101 لسنة 2007 بإضافة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية إلى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، وعلى قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم 41 لسنة 2007 بشأن ضوابط القيد في سجل المستشاريين الماليين لدى الهيئة.
جدير بالذكر أن المستشاريين الماليين هم الجهات التي تقدم استشارات أو دراسات في مجالات التقييم بمناسبة زيادة رأس المال أو عمليات الطرح العام أو الخاص أو الاستحواذ أو الاندماج أو إعادة الهيكلة.