مشروع قانون لمنع اجبار السائقين على الانضمام للنقل البرى
السبت 07 april 2012 12:52:56 مساءً
يعتزم رمضان عمر عضو مجلس الشعب باقتراح بقانون فى المجلس غدا لإلغاء نص الفقرة (ب) من نص المادة 254 باللائحة التنفيذية بقانون المرور والتي تجبر السائقين على الانضمام الإجباري للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري وما ترتب عليه من أموال لا يستفيد منها السائقين كما تتعارض مع نص المادة الثالثة من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وكذلك معارضتها مع الإعلام العالمي والاتفاقات الدولية للحريات النقابية .
ويتضمن مشروع الاقتراح استفادة السائقين من الأموال التي حصلتها النقابة العامة للنقل البري تحت مسمى الاشتراكات التي حصلتها بمقتضى الخطابات الصادرة لوحدات المرور من أجل حصول السائقين على الرخص المهنية وتضمن مقترح المشروع إلغاء الكتب الدورية الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية باعتماد بطاقات الرقم القومي من النقابات العمالية الرسمية واستفادة العمال من هذه الأموال التي جمعتها هذه النقابات والتي تتعارض مع نص المادة الثالثة من قانون النقابات العمالية .
وأشار رمضان عمر على أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الشعب و الحكومة حول تهميش العمالة الغير منتظمة في كافة القوانين التأمينية و العمالية على مدار خمسين عام وإلزام الحكومة بتحديد معاشات وعمال المقاولات والمناجم والمحاجر الشحن والتفريغ من الاشتراكات التي حصلتها التأمينات تحت مسمى حصة صاحب العمل وإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون ينظم عملية التشغيل ويوفر الحماية للعمالة الغير منتظمة بالداخل والخارج وتقرير كافة المزايا التي يتمتع بها العاملين في القطاعات الأخرى وإلغاء شركات إلحاق العمالة بالخارج وشمولهم بمظلة التأمين الصحي وإلغاء ما تحصله وزارة القوى العاملة من أصحاب الأعمال (المقاولون) تحت مسمى الرعاية الصحية لعمال المقاولات والتي لم تستفيد منها العمال كما يتضمن المشروع أيضاً تعديل القانون 112 لسنة 80 الخاص بالتأمين على العمالة الغير منتظمة وإنشاء صندوق للتأمين خاص بعمال المقاولات .