مجلس الدولة يرفض إعفاء "مقاولات" بنك ناصر من ضريبة المبيعات
السبت 07 april 2012 02:06:57 مساءً
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة إلي تأييد فتوتها السابقة بخضوع أعمال المقاولات الخاصة ببنك ناصر الاجتماعي للضريبة العامة علي المبيعات المقررة بقانون رقم 11 لسنة 1991 .
جاءت الفتوى بناء على خطاب مقدم الجهاز المركزي للمحسابات بشأن إغفال بنك ناصر حساب ضريبة المبيعات علي أعمال المقاولات الخاصة بالبنك والمتمثلة في تجديد وتطوير الحاسب الآلي، وتطوير فرع 6 اكتوبر، وإعداد وتجهيز فرعي الزقازيق ومدينة نصر.
استندت الفتوى علي نص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار الضريبة العامة علي المبيعات بالغاء القانون رقم 133 لسنه 1981 بشأن الضريبة علي الاستهلاك والغاء كل ما يتعارض مع احكام هذا القانون وايضا نص الماده رقم 30 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات، وأن قانون رقم 66 لسنة1971 بانشاء بنك ناصر نص في المادة رقم 11 علي اعفاء البنك من جميع الضرائب والرسوم وهذا الاعفاء قد ورد عاما شاملا، كما أن المشرع نص في المادة الثانية من الباب الثاني من قانون الضريبة الخاصة بالمبيعات وايضا الجدول رقم 2 الملحق به، علي أن الضريبة الخاصة بالمبيعات لا تنطبق علي أعمال المقاولات المشار إليها.