اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

أكد أن القرار صدر مخالفًا للقانون وخاليًا من ركن السبب

"أبو سعدة" يطعن أمام القضاء الإدارى على قانون "الضبطية القضائية"

الجمعة 15 june 2012 02:03:25 مساءً
حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

 

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الخميس بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وذلك لوقف تنفذ القرار رقم 4331 لسنة 2012 بمنح صفة الضبطية القضائية لكل من الضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية.. وقدم الطعن حافظ أبو سعدة بصفته رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والممثل القانونى لها. وقيد الطعن برقم 46511 لسنة 66 ق.
وأوضحت صحيفة الطعن (أنه فى أعقاب انتهاء إعلان الطوارئ فى البلاد قد استبشر المواطنون خيرًا غير أن الجميع قد فوجئ بصدور هذا القرار والذى خول ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائى من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من المواطنين ذى الصفة العسكرية والمنصوص عليها فى بعض أبواب قانون العقوبات التى حددها القرار.
 ولما كان هذا القرار قد صدر مخالفًا للقانون خالياً من ركن السبب فإن الطاعن قد طعن عليه لكون القرار جاء بالمخالفة لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فقد اشترط لصحة قرار وزير العدل فى تخويل بعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائى ثلاثة أشهر، وهى أن يتم ذلك بالاتفاق مع الوزير المختص، وأن يكون مقصورًا على الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وأن تكون متعلقة بوظائفهم).


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية