طالب جهاز حماية المستهلك بحماية حقوق المستهلكين في الدستور الجديد في رسالة إلى المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز "من الضروري وضع نص خاص لضمان المحافظة على حقوق المستهلكين في مشروع الدستور الجديد أسوة بالعديد من دول العالم. واضاف ان الجهاز أقدم على هذه الخطوه تقديرًا لدوره في تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة باعتبار أن احد أدوات هذه التنمية تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنه 2006 لضمان تحقيق اقصي حماية للمستهلك لكونه أحد طرفي المنظومة الاقتصادية التي يشغل المورد طرفها الاخر وضرورة العمل علي استقرار التوازن في تلك المنظومة تحقيقا للتنمية ودعما لبرامج وسياسات الاصلاح الاقتصادي.
وأضاف يعقوب، أنه من الضروري أن يتم النص علي حماية حقوق المستهلكين في الدستور الجديد حتي يمكن الوصول إلى تشريعات حازمة في هذا الشان وأسوة بالعديد من دول العالم التي استجابت للمبادئ التوجيهية من منظمة الأمم المتحدة الصادرة في قرارها رقم 328/39 لعام 1985 كأسبانيا وسويسرا وتركيا بالإضافة إلى البرازيل وكينيا وتيمور الشرقية.
ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن هناك عددًا من الدول في أوروبا وآسيا بل وفي أفريقيا نفسها قد نصت دساتيرها صراحة على حماية المستهلك، من هذه الدول أسبانيا من خلال الماده 51 بحيث تضمن السلطات العامه الاسبانيه حمايه حقوق المستهلكين والمستخدمين، وتقوم من خلال تدابير فعالة، بحماية سلامتهم وصحتهم ومصالحهم المالية المشروعة. وتنص الماده 97 من دستور دولة سويسرا الاتحادية على أن يلتزم الاتحاد باتخاذ كافة التدابير لحماية المستهلكين كما يلتزم بإصدار تشريعات من شأنها توفير وسائل الإنصاف القانونيه للمنظمات الأهلية المعنية بحماية المستهلك.
وتنص المادة 171 من دستور دولة تركيا ( بصيغتها المعدلة فى 23 يوليو 1995 ) على أنه يجب على الدولة أن تتخذ التدابير تمشيًا مع المصالح الوطنية والاقتصادية وتشجيع تنمية التعاونيات والتى ينبغى أن تهدف فى المقام الأول إلى زيادة الانتاج وحماية المستهلكين.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المادة 46 من دستور دولة كينا تنص على تأكيد حقوق المستهلك الثمانية ودور البرلمان فى سن التشريعات التى توفر للمستهلك حماية شاملة ودعاية عادلة وصادقة ولائقة اخلاقيًا.
وأوضح أن المباديء الثمانية والمتضمن لحقوق المستهلك تتضمن الحق في الصحة والسلامة عند استعمال المنتجات والحصول علي المعلومات عن طبيعة السلعة واختيار الحر للمنتجات فضلا عن الحق في الكرامة الشخصية والمعرفة والمشاركة في مؤسسات حماية المستهلك ورفع الدعاوي القضائية عن كل ما يخل بحقوقه كمستهلك، وأخيرًا اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به من استخدام المنتجات.