اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
132.987
130.7407
دينار بحريني
135.7802
133.403
دينار إردني
72.3164
71.2443
دينار كويتي
166.4229
161.326
ريال قطري
14.0447
12.9695
درهم إماراتي
13.9411
13.8991
ريال سعودي
13.6373
13.576
دولار كندي
36.5584
36.3262
فرنك سويسرى
63.6816
62.5153
ين
32.1952
31.2099
إسترليني
68.8486
68.1367
يورو
59.0643
58.4329
الدولار
51.2
51.1
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
ذهب عيار 14
3953 جنيه مصري
ذهب عيار 18
5082 جنيه مصري
ذهب عيار 21
5930 جنيه مصري
ذهب عيار 24
6777 جنيه مصري
جنيه الذهب
47440 جنيه مصري
أونصة الذهب
4081جنيه مصري
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
38،500 جنيه للطن
حديد الجيوشي
39000جنيه للطن
حديد عطية
39،000 جنيه للطن
حديد العشري
39،000 جنيه للطن
حديد الجارحي
39،200 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
39،350 جنيه للطن
حديد المراكبي
39،400 جنيه للطن
حديد المصريين
39،400 جنيه للطن
حديد بشاي
39،800 جنيه للطن
حديد عز
40,000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
3570 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
3540 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3370 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3410 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3580 جنيها للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

اتحاد العمال ينهي مشروع قانون النقابات.. و6 أشهر لتوفيق أوضاع المنظمات العمالية

الجمعة 05 april 2013 05:53:00 مساءً
اتحاد العمال ينهي مشروع قانون النقابات.. و6 أشهر لتوفيق أوضاع المنظمات العمالية

أعلن اتحاد عمال مصر الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، حيث تم تقديمه للجنة تشريعات العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة التي تتلقى مشروعات القوانين لمناقشتها مع المشروعات المقدمة من جانب اتحادات ومراكز حقوقية وصلت إلى 5 مشروعات قوانين.  وكشف مشروع القانون أن المنظمات النقابية العمالية ستقوم بتوفيق أوضاعها وإجراء انتخابات عضوية مجلس إداراتها في موعد غايته 6 أشهر وإلغاء قانون النقابات العمالية، بحيث لا تسري أحكام هذا القانون على العسكريين بالقوات المسلحة والإنتاج الحربي والشرطة، وتسري على العاملين المدنيين في الدولة والقطاعين الخاص والأعمال العام وعمال الزراعة والخدمة المنزلية والعمالة غير المنتظمة.  ويكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرين لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد العام لنقابات العمال على مستوى الجمهورية من عدد لا يقل عن 10 نقابات عامة تضم في عضويتها نحو 250 ألف عامل.  وتؤكد نصوص المشروع أن للعمال -دون تمييز- الحق ودون إذن في تكوين منظمات نقابية، كما تحتفظ المنظمات النقابية العمالية السابق تشيكلها بشخصيتها المعنوية ويقوم البنيان النقابي على شكل هرمي من اللجان النقابية والنقابات والاتحاد العام لنقابات العمال وانة للعاملين بكل منشأة يعمل بها 100 عامل أو أكثر أن يتجمعوا ويتحدوا في تشكيل لجنة نقابية للمنشأة وللعاملين بالمنشآت التي يقل عددهم عن مائة عامل وللعمالة غير المنتظمة من ذوى الحرف ان يتجمعوا وشكلوا لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة.  ويحظر التمييز في الحقوق النقابية وحقوق العمال لأي أسباب، ولا يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للمنظمة أو قواعد الانضمام إليها أي تمييز بسبب اختلاف اللون والجنس أو الدين أو الأصل العرقي أو الوضع الاجتماعي أو الرأي القانوني، أو ما يخالف النظام العام، ولا ينبغي أن تتضمن هذه القواعد انتقاصا من حقوق الإنسان وحقوق العمل والحريات الأساسية للعمال.  ويشترط فيمن يكون عضوًا بالمنظمة النقابية ألا يقل عمره عن 15 عامًا عند تاريخ تقدمه بطلب العضوية وألا يكون محجورًا عليه، وألا يكون صاحب عمل وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية، وأن يكون عاملًا مشتغلًا بإحدى المهن وألا يكون منضمًا إلى نقابة عامة أخرى حتى لو كان يمارس أكثر من مهنة.  وتكون مدة الدورة النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية، ولا يجوز لصاحب العمل أو من يمثله اتخاذ إجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، ويحظر على صاحب العمل القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي للعمال.  ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالنظام الأساسي أو المالي أو بالسجلات أو الدفاتر أو الأموال أو الحسابات المتعلقة بالمنظمات النقابية.  ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائي صادر لمصلحة إحدى المنظمات النقابية العمالية.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية