اتحاد العمال ينهي مشروع قانون النقابات.. و6 أشهر لتوفيق أوضاع المنظمات العمالية
الجمعة 05 april 2013 05:53:00 مساءً
أعلن اتحاد عمال مصر الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، حيث تم تقديمه للجنة تشريعات العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة التي تتلقى مشروعات القوانين لمناقشتها مع المشروعات المقدمة من جانب اتحادات ومراكز حقوقية وصلت إلى 5 مشروعات قوانين. وكشف مشروع القانون أن المنظمات النقابية العمالية ستقوم بتوفيق أوضاعها وإجراء انتخابات عضوية مجلس إداراتها في موعد غايته 6 أشهر وإلغاء قانون النقابات العمالية، بحيث لا تسري أحكام هذا القانون على العسكريين بالقوات المسلحة والإنتاج الحربي والشرطة، وتسري على العاملين المدنيين في الدولة والقطاعين الخاص والأعمال العام وعمال الزراعة والخدمة المنزلية والعمالة غير المنتظمة. ويكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرين لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد العام لنقابات العمال على مستوى الجمهورية من عدد لا يقل عن 10 نقابات عامة تضم في عضويتها نحو 250 ألف عامل. وتؤكد نصوص المشروع أن للعمال -دون تمييز- الحق ودون إذن في تكوين منظمات نقابية، كما تحتفظ المنظمات النقابية العمالية السابق تشيكلها بشخصيتها المعنوية ويقوم البنيان النقابي على شكل هرمي من اللجان النقابية والنقابات والاتحاد العام لنقابات العمال وانة للعاملين بكل منشأة يعمل بها 100 عامل أو أكثر أن يتجمعوا ويتحدوا في تشكيل لجنة نقابية للمنشأة وللعاملين بالمنشآت التي يقل عددهم عن مائة عامل وللعمالة غير المنتظمة من ذوى الحرف ان يتجمعوا وشكلوا لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة. ويحظر التمييز في الحقوق النقابية وحقوق العمال لأي أسباب، ولا يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للمنظمة أو قواعد الانضمام إليها أي تمييز بسبب اختلاف اللون والجنس أو الدين أو الأصل العرقي أو الوضع الاجتماعي أو الرأي القانوني، أو ما يخالف النظام العام، ولا ينبغي أن تتضمن هذه القواعد انتقاصا من حقوق الإنسان وحقوق العمل والحريات الأساسية للعمال. ويشترط فيمن يكون عضوًا بالمنظمة النقابية ألا يقل عمره عن 15 عامًا عند تاريخ تقدمه بطلب العضوية وألا يكون محجورًا عليه، وألا يكون صاحب عمل وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية، وأن يكون عاملًا مشتغلًا بإحدى المهن وألا يكون منضمًا إلى نقابة عامة أخرى حتى لو كان يمارس أكثر من مهنة. وتكون مدة الدورة النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية، ولا يجوز لصاحب العمل أو من يمثله اتخاذ إجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، ويحظر على صاحب العمل القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي للعمال. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالنظام الأساسي أو المالي أو بالسجلات أو الدفاتر أو الأموال أو الحسابات المتعلقة بالمنظمات النقابية. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائي صادر لمصلحة إحدى المنظمات النقابية العمالية.