الفصل الثاني الأحكام العامة :
مادة (5) :
تسري أحكام هذا القانون علي كل من خضع لعلاقات عمل مدنية وعلي الأخص :
1)العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة .
2) العاملين بشركات القطاع العام .
3) العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون .
4) العاملين بالقطاع الخاص .
5) العاملين بالقطاع التعاوني .
6) العاملين بالقطاع الاستثماري والقطاع المشترك .
7) العاملين لحسابهم والحرفيين .
8) العاملين غير المنتظمين والموسميين .
9) العاملين بفروع الشركات متعددة الجنسيات .
10) أصحاب المعاشات .
11) العاملون بالزراعة أو الري أو الصيد .
12) العاملون بالخدمة المنزلية
مادة (6)
يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون و النظام العام ولو كان سابقا على العمل بة ، اذ كان يتضمن أنتقاصا من الحقوق النقابية المقررة فية
مادة ( 7 )
يحظر إنشا منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو حزبى او عرقى
مادة ( 8)
لمجالس إدارة المنظمات النقابية وضع قواعد التفرغ الكلى و الجزئى للقيام بمهام النشاط النقابى لتحقيق أهدافها و رعاية مصالحها
و يستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغة أجرة و جميع الترقيات و العلاوات و البدلات و المكافأت و الحوافز و مكافأت الأنتاج و المزايا المادية و العينية التى يحصل عليها زملاؤة من نفس المستوى المالى كما لو كان يؤدى عملة فعلا ، و تحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية ......ألخ المادة
مادة ( 9 )
للعاملين بالمنشأت التى يعمل بها 100 عامل علىالأقل الحق فى تشكيل نقابة عمالية شرط ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين عامل
و يجوز للعاملين بالمنشأت التى يقل عدد العاملين عن ذلك تكوين نقابة عمالية بالأشتراك مع غيرهم فى مستوى المهنة او الحرفة
للحرفين بالمهن و الأعمال الحرة الحق فىتشكيل نقابات عمالية شرط الا يقل عدد المؤسسين للنقابة عن خمسين عضوا
الباب الثانى
تكوين النقابات
الفصل الأول
الحقوق الأساسية و العضوية النقابية
مادة 10
للعمال – دون تمييز الحق و دون أذن – فى تكوين منظمات نقابية ، و كذلك حق الأنضمام اليها أو ألنسحاب منها بشرط التقيد بلوائح هذة المنظمات و نظامها الأساسى شريطة عدم المخالفة لهذا القانون و النظام العام
مادة 11
للمنظات النقابية الحق فىوضع انظمتها الأساسية و لوائحها الأدارية و المالية شريطة عدم مخالفتها لهذا القانون و النظام العام و فى انتخاب ممثليها بحرية كاملة و فى تنظيم إدارتها و نشاطها و فى أعداد برامج عملها و تمتنع السلطات العامة عن أى تدخل من شأنة يقيد هذا الحق او يعوق ممارستة المشروعة
مادة 13
يحظر التمييز فى الحقوق النقابية و حقوق العمل لأية أسباب و لايجوز ان يتضمن النظام الأساسى للنقابة أو قواعد أنضمام العمال إليها أو عضويتهم بها أى تمييز بينهم بسبب أختلاف اللون او الجنس او الدين أو ألأصل العرقى او الوضع الأجتماعى او الرأى السياسى
و لاينبغى ان تتضمن هذة القواعد انتقاصاٍ من حقوق الأنسان او العمال و الحريات الأساسية للعمل سواء للمنضمين او غير المنضمين اليها
المادة ( 14 )
يحظر على النقابات و الأتحادات العمالية تكوين السريا و التشكيلات العسكرية او الميلشيات ذات الطابع العسكرى
المادة ( 15 )
يتم أيداع أوراق التأسيس المنظمات النقابية العمالية بالجهة الإدارية المختصة وفقا لتاريخ التقدم لطلبها ، على أن يرفق بالطلب المستندات الأتية :
-
كشف بعدد أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية مبين بة أسم كل منهم و لقبة و رقمة القومى و سنة و محل إقامتة و صناعتة و جنسيتة و توقيعة
عدد 3 نسخ من لائحة النظام الأساسى موقعا عليها من أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية و يجب أن تكون التوقيعات على إحدى النسخ مصدقا عليها من
الشهر العقارى
-
عدد 3 نسخ من محضر أجتماع الجمعية العمومية التأسيسية
-
عدد 3 نسخ من محضر أنتخاب أعضاء مجلس الإدارة
-
عدد 3 نسخ بأسماء أعضاء مجلس الأدارة و هيئة المكتب و صفة كل منهم
-
كشف بأسماء مؤسسى النقابة مبين بة أسم كل منهم و لقبة و سنة و محل إقامتة و صناعتة و جنسيتة موقع علية من كل منهم
-
اقرار موقع علية من أعضاء مجلس الأدارة يثبت تكوين النقابة وفقا لأحكام هذا القانون
-
فى حالة المنظمات النقابية العامة يتم أضافة أسم المنشأة التى يمثلها الى كشف أعضاء الجمعية العمومية بالإضافة لكشوف بأعضاء الجمعيات العمومية للنقابات العمالية المنضمة
و على الجهة الأدارية تسليم خطاب للمثل القانونى لفتح حساب للنقابة بالبنك الذى تحددة الجهة الطالبة و كذا تسليم الممثل القانونى خطابات لمصلحة الأحوال المدنية لأعتماد أختامها للمطابع الأميرية لنشر لائحة نظامها الأساسى و تاريخ تكوينها بجريدة الوقائع المصرية
و لايحق للجهة الأدارية الأمتناع عن قبول أوراق الأيداع
المادة ( 16 )
لكل ذى مصلحة حق اللجوء الى محكمة القضاء الأدارى المختصة للأعتراض على تأسيس المنظمة النقابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر بالوقائع المصرية و ذلك بموجب عريضة تودع بقلم كتاب المحكمة و لايخل أقامة الدعوى بحق المنظمة فى ممارسة أنشطتها لحين الفصل فى الدعوى
الباب الثالث
البنيان النقابى
الفصل الأول : البنيان النقابى
-
محل إقامتة و صناعتة و جنسيتة و توقيعة
-
عدد 3 نسخ من لائحة النظام الأساسى موقعا عليها من أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية و يجب أن تكون التوقيعات على إحدى النسخ مصدقا عليها من الشهر العقارى
-
عدد 3 نسخ من محضر أجتماع الجمعية العمومية التأسيسية
-
عدد 3 نسخ من محضر أنتخاب أعضاء مجلس الإدارة
-
عدد 3 نسخ بأسماء أعضاء مجلس الأدارة و هيئة المكتب و صفة كل منهم
-
كشف بأسماء مؤسسى النقابة مبين بة أسم كل منهم و لقبة و سنة و محل إقامتة و صناعتة و جنسيتة موقع علية من كل منهم
-
اقرار موقع علية من أعضاء مجلس الأدارة يثبت تكوين النقابة وفقا لأحكام هذا القانون
-
فى حالة المنظمات النقابية العامة يتم أضافة أسم المنشأة التى يمثلها الى كشف أعضاء الجمعية العمومية بالإضافة لكشوف بأعضاء الجمعيات العمومية للنقابات العمالية المنضمة
-
ملخص للائحة النظام الأساسى
و على الجهة الأدارية بعد أستلام الأخطار أو الأيداع و التأكد من أكتمال المستندات خلال اسبوع على الأكثر تسليم الممثل
القانونى المستندات التالية الدالة على أكتساب الشخصية الأعتبارية و هى
-
ايصال الأيداع
-
خطاب لفتح حساب للنقابة بالبنك الذى تحددة الجهة الطالبة
-
خطاب موجة لجريدة الوقائع المصرية لنشر ملخص لائحة نظامها الأساسى و تاريخ تكوينها و مقرها
بجريدة الوقائع المصرية و ممثلها القانونى
على ان تختم جميع تلك المستندات بخاتم الجهة الأدارية
و لايحق للجهة الأدارية الأمتناع عن قبول أوراق الأيداع
تم التوافق على المادة بذات الصياغة
المادة 17
البيان النقابى يقوم على أساس الحرية النقابية للتنظيمات النقابية مع مراعاة أن تكون الأتحادات العامة على المستوى الوطنى هى قمة البيان النقابى
مادة (18 )
يكون تشكيل النقابة العمالية بما لايقل عن عشرين نقابة عمالية تضم خمسة عشر الف على الأقل
و يكون تشكيل الأتحاد العام للعمال على المستوى القومى بما لايقل عن عشرة من النقابات العامة العمالية تضم فى عضويتها مائتين و خمسين الف عامل على الأقل
و على الوزارة المختصة و المهتمين بالعمل النقابى العمالى تشجيع التفاوض الأختيارى بين المنظمات النقابية من أجل التكتل النقابى و تحقيق الوحدة النقابية
مادة ( 19 )
يضع طالبو تأسيس المنظمة النقابية النظام الأساسى للمنظمة
موقعا منهم و يجب أن يشمل هذا النظام البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنظمة و قواعد العمل بها ، و على الأخص : اسمها المميز عن غيرها ، و مقرها ، و منطقة عملها ، و أغراضها ، و شروط العضوية ، و نظام قبول الأعضاء ، و أجهزتهت القيادية و هياكلها التنظيمية ، و الأشتراكات الشهرية التى يسددها الأعضاء و نظام الرقابة المالية و الأدارية على انشطتها ‘ و ميزانيتها ، و قواعد تعديل نظامها و قواعد تعديل نظامها الأساسى و قواعد حلها و اندماجها و تصفية أموالها
المادة ( 20 )
مدة الدورة النقابية لاتزيد على أربعة سنوات ميلادية
و يحدد النظام الأساسى للمنظمة النقابية قواعد و أجراءات أنتخاب أجهزتها التنفيذية ، و هيئاتها التمث اعضاء جمعيتها العمومية بما يكفل حق الأقتراع السرى المباشر ، على ان تتضمن شروط الترشح لمجلس إدارة المنظمة النقابية القواعد التالية :
-
أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية
-
ان يجيد القراءة و الكتابة
-
الا يكون قد بلغ السن القانونية لأستحقاق المعاش و يستثنى من هذا الشرط المنظمات النقابية لصحاب المعاشات
-
ألا يكون قد سبق الحكم علية فى جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف و الأمانة ، ما لم يكن قد رد ألية أعتبارة
-
ألا يكون لة سلطة توقيع الجزاء أو مفوضا فى بعض او كل صلاحيات صاحب العمل بالمنشأة التى تمثلها المنظمة النقابية
و ألايقل عدد إعضاء مجلس أدارة المنظمة النقابية عن خمسة أفراد و عند تعدد الفروع للمنشأة يجب مراعاة التمثيل النسبى الجغرافى وفقا لعدد أعضاء المنظمة فى كل فرع
المادة ( 21 )
لايجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لمنظمتين نقابيتين فى نفس المستوى النقابى و فى نفس الدورة
المادة 22
إذا طرأ تعديل على النظام الأساسى للمنظمة بموجب قرار من جمعيتها العمومية يتقدم ممثلها بطلب أيداع التعديل مؤرخا و موقعا من الممثل القانونى للمنظمة للجهة الأدارية المختصة ، و يرفق أيداع التعديل فى ملف المنظمة النقابية المودع بالجهة الأدارية بعد قيدة فى السجل المعد لذلك ، و تسليم الممثل القانونى للمنظمة خطابا من الجهة الأدارية المختصة للمطابع الأميرية لنشر ملخص التعديل بالوقائع المصرية
المادة 23
للجمعية العمومية للمنظمة أتخاذ قرار حلها وفقا للضوابط و الشروط الواردة فى نظامها الأساسى كيفية التصرف فى أموالها و ممتلكاتها، و لكل ذى مصلحة الطعن على القرار امام المحكمة الإدارية المختصة الواقع فى دائرتها المنظمة النقابية ن و ذلك خلال ثلاثين يوما من صدور قرار الحل
الفصل الثانى
النشاط النقابى لمنظمات العمال
المادة ( 24 )
تباشر المنظمة النقابية كافة الأنشطة التى تكفل لها تحقيق أغراضها فى الدفاع عن حقوق أعضائها و رعاية مصالحهم ، و العمل على تحسين شروط و ظروف العمل
المادة ( 35 )
للمنظمات النقابية العمالية فى سبيل تحقيق و تطوير قدرتها الحق فيما يلى :
-
نشر الوعى النقابى و رفع المستوى الثقافى للعمال
-
رفع الكفاءة المهنية للعمال و الأرتقاء بمستواهم
-
المشاركة و أبداء الرأى فى اللوائح و النظم المتعلقة بالعاملين سواء عند وضعها أو تعديلها
-
تنظيم الأجتماعات و الأحتفالات و أصدار الصحف و المجلات و المطبوعات وفقا لآحكام القوانين المعمول بها
-
أنشاء معاهد لنشر ثقافة العمل و التدريب المهنى لتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب وفقا لأحكام القوانين المعمول بها فى تلك التخصصات
المادة ( 26 )
للنقابات العامة و ألأتحادات العامة العمالية الحق فيما يلى
-
المشاركة فى فعاليات المؤتمرات العربية و الأفريقية و الدولية و أستضافة الوفود النقابية العربية و الأفريقية و الدولية
-
المشاركة فى تكوين الأتحادات العربية و الأفريقية و الدولية ذات الصلة أو الأنضمام اليها
|
الفصل الثاني الأحكام العامة :
مادة (5) :
عدا العسكريين العاملين فى الجيش أو الشرطة تسري أحكام هذا القانون علي كل من عمل لدى الغير بأجر.
و كذا تسرى أحكام هذا القانون على كلا منالعاملين غير المنتظمين والموسميين .والعاملين بفروع الشركات متعددة الجنسيات وأصحاب المعاشات . و العاملون بالزراعة أو الري أو الصيد والعاملون بالخدمة المنزلية .
مادة (6)
يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون لو كان سابقا على العمل بة ، اذ كان يتضمن أنتقاصا من الحقوق النقابية المقررة فية تم حذف النظام العام
مادة ( 7 )
يحظر إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو حزبى او عرقى كما يحظر على هذة المنظمات تكوين السرايا أوالتشكيلات العسكرية او الميليشيات ذات الطابع العسكرى
مادة ( 8 )
لمجالس أدارة المنظمة النقابية تحديد قواعد التفرغ بمهام النشاط النقابى لتحقيق و رعاية مصالح العاملين على أن يستحق عضو مجلس الأدارة المتفرغ خلال فترة تفرغة أجره و ملحقاتة
و لايخل هذا التفرغ بكامل حقوقة الوظيفية و على الأخص الترقيات و العلاوات و كافة المزايا الوظيفية ، و تحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية و تعتبر أصابة العضو النقابى المتفرغ أثناء تأديتة عملة النقابى إصابة عمل
مادة ( 9)
مع عدم ألأخلال بحكم المواد (1) و (5 )
يحق للعاملين بالمنشأة تشكيل لجنة نقابية او نقابة عمالية بشرط ألا يقل عد المؤسسين عن خمسين عاملا
مادة مستحدثة
لاتسرى أحكام القوانين الخاصة بالأجتماعات العامة على أجتماعات أعضاء المنظمات النقابية للمنشأة فيما يدخل فىأختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون ، و ذلك إذا عقد الأجتماع بمقر المنظمة او أحدى مؤسساتها
مادة ( 10 )
للعمال _ دون تمييز _ و دون أذن _ فى تكوين منظمات نقابية و لهم كذلك حرية الأنضمام اليها و الأنسحاب منها و ذلك وفقا للقواعد و الأجراءات التى تحدد وفقا للنظام الأساسى لهذة المنظمات
مادة 11
للمنظات النقابية الحق فى وضع انظمتها الأساسية و لوائحها الأدارية و المالية شريطة عدم مخالفتها لهذا القانون و فى انتخاب ممثليها بحرية كاملة و فى تنظيم إدارتها و نشاطها و فى أعداد برامج عملها و تمتنع السلطات العامة عن أى تدخل من شأنة يقيد هذا الحق او يعوق ممارستة المشروعة
تم حذف النظام العام
مادة 13
يحظر التمييز فى الحقوق النقابية و حقوق العمل لأية أسباب و لايجوز ان يتضمن النظام الأساسى للنقابة أو قواعد أنضمام العمال إليها أو عضويتهم بها أى تمييز بينهم بسبب أختلاف اللون او الجنس او الدين أو ألأصل العرقى او الوضع الأجتماعى او الرأى السياسى
و لاينبغى ان تتضمن هذة القواعد انتقاصاٍ من حقوق الأنسان او العمال و الحريات الأساسية .
تم حذف للمنضمين او غير المنضمين اليها
يتم حذف المادة بعد دمجها بالمادة 7 فى باب الأحكام العامة
يتم حذف المادة بعد دمجها بالمادة 7 فى باب الأحكام العامة
المادة ( 15 )
يتم الأخطار او الأيداع لاأوراق التأسيس للمنظمات النقابية العمالية بالجهة الإدارية المختصة وفقا لتاريخ التقدم لطلبها ، على أن يرفق بالطلب المستندات الأتية :
كشف بعدد أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية مبين بة أسم كل منهم و لقبة و رقمة القومى و سنة و
مادة 18
تشكل النقابة العامة / الأتحاد النوعى بما لايقل عن عشرين نقابة عمالية/ لجنة نقابية
ويشكل اتحاد النقابات على المستوى القومى بما لايقل عن عشرة من النقابات العامة / الأتحادات النوعية / اتحاد نوعى او مائة و خمسون نقابة عمالية / لجنة نقابية سواء كانت منضمة او غير منضمة لنقابات عامة أو اتحاد أقليمى
و فى جميع الأحوال يحق للمنظمات النقابية أن تقرر عملها المشترك و توحد صفها و جهودها بكافة الأشكال المتاحة
مادة ( 19 )
يضع طالبو تأسيس المنظمة النقابية النظام الأساسى للمنظمة موقعا منهم و يجب أن يشمل هذا النظام البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنظمة و قواعد العمل بها ، و على الأخص : اسمها المميز عن غيرها ، و مقرها ، و منطقة عملها ، و أغراضها ، و شروط العضوية ، و الأنسحاب منها و نظام قبول الأعضاء ، و أجهزتهت القيادية و هياكلها التنظيمية ، و الأشتراكات الشهرية التى يسددها الأعضاء و نظام الرقابة المالية و الأدارية على انشطتها ‘ و ميزانيتها ، و قواعد تعديل نظامها و قواعد تعديل نظامها الأساسى و قواعد حلها و اندماجها و تصفية أموالها
المادة ( 20 )
مدة الدورة النقابية لاتزيد على أربعة سنوات ميلادية
و يحدد النظام الأساسى للمنظمة النقابية قواعد و أجراءات أنتخاب أجهزتها التنفيذية ، و هيئاتها التمثيلية من بين اعضاء جمعيتها العمومية بما يكفل حق الأقتراع السرى المباشر ، على ان تتضمن شروط الترشح لمجلس إدارة المنظمة النقابية القواعد التالية :
-
أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية
-
ان يجيد القراءة و الكتابة
-
الا يكون قد بلغ السن القانونية لأستحقاق المعاش و يستثنى من هذا الشرط المنظمات النقابية لصحاب المعاشات
-
ألا يكون قد سبق الحكم علية فى جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف و الأمانة ، ما لم يكن قد رد ألية أعتبارة
-
ألا يكون لة سلطة اعتماد الجزاءأو مفوضا فى بعض او كل صلاحيات صاحب العمل بالمنشأة التى تمثلها المنظمة النقابية
و ألايقل عدد إعضاء مجلس أدارة المنظمة النقابية عن خمسة أفراد
المادة 21
تم التوافق على المادة بذات الصياغة
تم التوافق على المادة بذات الصياغة
تم التوافق على المادة بذات الصياغة
الفصل الثانى
النشاط النقابى لمنظمات العمال
المادة ( 24 )
تباشر المنظمة النقابية كافة الأنشطة التى تكفل لها تحقيق أغراضها فى الدفاع عن حقوق أعضائها و رعاية مصالحهم ، و العمل على تحسين شروط و ظروف العمل و أحكام الأستخدام
المادة ( 35 )
للمنظمات النقابية العمالية فى سبيل تحقيق و تطوير قدرتها الحق فيما يلى :
-
نشر الوعى النقابى و رفع المستوى الثقافى للعمال
-
رفع الكفاءة المهنية للعمال و الأرتقاء بمستواهم
-
المشاركة و أبداء الرأى فى القوانين و التشريعات و اللوائح و النظم المتعلقة بالعاملين سواء عند وضعها أو تعديلها
-
تنظيم الأجتماعات و الأحتفالات و الحق فى أنشاء وسائل الأعلام المسموعة و المقروءة و المرئية وفقا لآحكام القوانين المعمول بها
-
أنشاء معاهد لنشر ثقافة العمل و التدريب المهنى لتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب وفقا لأحكام القوانين المعمول بها فى تلك التخصصات
-
المشاركة فى فعاليات المؤتمرات العربية و الأفريقية و الدولية و أستضافة الوفود النقابية العربية و الأفريقية و الدولية
-
المشاركة فى تكوين الأتحادات العربية و الأفريقية و الدولية ذات الصلة أو الأنضمام اليها
تم دمج المادة بالمادة 25 للملائمة التشريعية
|