أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن ضوابط احتساب الحد الأقصى لنسبة الالتزامات إلى حقوق الملكية لشركات التأجير التمويل .
ويتضمن القرار أن شركة التأجير التمويلي تمول عملياتها من خلال إبرام اتفاق مع أحد البنوك يقوم بمقتضاها البنك بإقراض الشركة بغرض تمويل المستأجر التمويلي على أن يقتصر دور الشركة على تحصيل الأجرة من المستأجر والقيام بدور وكيل الضمانات نيابة عن البنك وأن يكون الملتزم النهائي بالسداد في مواجهة البنك هو المستأجر دون حق الرجوع للشركة .
كما ينص القرار على أن احتساب الحد الأقصى لنسبة الديون إلى حقوق الملكية لشركات التأجير التمويلي يجب ألا تزيد على 1 : 8 وفقاً لما ورد بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (2864) لسنة 2003 وذلك بالنسبة للعمليات المشار إليها سابقاً، تقوم شركة التأجير التمويلي باستبعاد 90% من مبلغ التمويل مع الاحتفاظ بوزن نسبى يشكل 10% من مبلغ التمويل عند احتساب نسبة الالتزام إلى حقوق الملكية وذلك لمواجهة أيه مخاطر تشغيلية محتملة.
وشملت الشروط على بعض الضوابط هو أولاً أولاً أن يتم إبرام اتفاق ثلاثي بين البنك وشركة التأجير التمويلي والمستأجر التمويلي ويتضمن تحديداً حقوق والتزامات كل طرف مع النص على أنه في حالة إخفاق المستأجر في سداد الأجرة الواردة بعقد التأجير التمويلي أو تحقق إحدي حالات الإخلال الواردة بعقد التأجير التمويلي، لا يجوز للبنك الرجوع على شركة التأجير التمويلي والتي ينحصر دورها في تحصيل الأجرة وتوريدها إلى البنك الممول والقيام بدور وكيل الضمانات نيابة عنه وان البنك وحده هو الذي يتحمل كافة المخاطر الائتمانية لهذه العمليات دون شركة التأجير التمويلي .
الشرط الثانى يتضمن قيام شركة التأجير التمويلي بالإفصاح في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن طبيعة العملية التمويلية .
وتناول الثالث قيام البنك الممول بإخطار البنك المركزي المصري بطبيعة هذه العمليات عند إعداد الإحصاءات الدورية للائتمان المصرفي.
وفيما يتعلق بالرابع فينص على قيام شركة التأجير التمويلي بتقديم شهادة من مراقب حسابات مقيد بسجلات الهيئة موضحاً بها قيمة عقود التأجير التمويلي التي تتم بدون حق الرجوع على المؤجر التمويلي.