اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

لشركات التأجير التمويلي

"الرقابة المالية" تقر ضوابط احتساب الحد الأقصى لنسبة الالتزامات إلى حقوق الملكية

الاثنين 07 march 2011 03:53:33 مساءً

 

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن ضوابط احتساب الحد الأقصى لنسبة الالتزامات إلى حقوق الملكية لشركات التأجير التمويل .

ويتضمن القرار أن شركة التأجير التمويلي تمول عملياتها من خلال إبرام اتفاق مع أحد البنوك يقوم بمقتضاها البنك بإقراض الشركة بغرض تمويل المستأجر التمويلي على أن يقتصر دور الشركة على تحصيل الأجرة من المستأجر والقيام بدور وكيل الضمانات نيابة عن البنك وأن يكون الملتزم النهائي بالسداد في مواجهة البنك هو المستأجر دون حق الرجوع للشركة .

كما ينص القرار على أن احتساب الحد الأقصى لنسبة الديون إلى حقوق الملكية لشركات التأجير التمويلي  يجب ألا تزيد على 1 : 8 وفقاً لما ورد بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (2864) لسنة 2003 وذلك بالنسبة للعمليات المشار إليها سابقاً، تقوم شركة التأجير التمويلي باستبعاد 90% من مبلغ التمويل مع الاحتفاظ بوزن نسبى يشكل 10% من مبلغ التمويل عند احتساب نسبة الالتزام إلى حقوق الملكية وذلك لمواجهة أيه مخاطر تشغيلية محتملة.

وشملت الشروط على بعض الضوابط هو أولاً أولاً أن يتم إبرام اتفاق ثلاثي بين البنك وشركة التأجير التمويلي والمستأجر التمويلي ويتضمن تحديداً حقوق والتزامات كل طرف مع النص على أنه في حالة إخفاق المستأجر في سداد الأجرة الواردة بعقد التأجير التمويلي أو تحقق إحدي حالات الإخلال الواردة بعقد التأجير التمويلي، لا يجوز للبنك الرجوع على شركة التأجير التمويلي والتي ينحصر دورها في تحصيل الأجرة وتوريدها إلى البنك الممول والقيام بدور وكيل الضمانات نيابة عنه وان البنك وحده هو الذي يتحمل كافة المخاطر الائتمانية لهذه العمليات دون شركة التأجير التمويلي .

الشرط الثانى يتضمن قيام شركة التأجير التمويلي بالإفصاح في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن طبيعة العملية التمويلية .

وتناول الثالث قيام البنك الممول بإخطار البنك المركزي المصري بطبيعة هذه العمليات عند إعداد الإحصاءات الدورية للائتمان المصرفي.

وفيما يتعلق بالرابع فينص على قيام شركة التأجير التمويلي بتقديم شهادة من مراقب حسابات مقيد بسجلات الهيئة موضحاً بها قيمة عقود التأجير التمويلي التي تتم بدون حق الرجوع على المؤجر التمويلي.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية